لعدم الفرق على
الأصح في إرث الكافر إذا أسلم قبل القسمة بين الزوجة وغيرها ، كما تسمعه في
الميراث ، ومنه يعلم ما في قول المصنف ( ولو مات قبل إسلامهن لم يوقف شيء ، لأن
الكافر لا يرث المسلم ) مطلقا أو إذا كان زوجا ، وإن الأصح قوله ( ويمكن أن يقال :
ترث من أسلمت قبل القسمة ).
المسألة ( العاشرة )
( روى ) الشيخ
والصدوق عن ابن محبوب عن الحكم الأعمى وهشام بن سالم عن عمار الساباطي [١] عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : « سألته
عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة حرة فتزوجها ، ثم إن العبد أبق فجائت امرأة العبد
تطلب نفقتها من مولى العبد ، فقال : ليس لها على مولاه نفقة ، وقد بانت عصمتها ،
فإن إباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتد عن الإسلام ، قلت : فان هو رجع الى
مواليه ترجع إليه امرأته قال : إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت بغيره فلا سبيل
له عليها وإن كانت لم تتزوج ـ وفي التهذيب ولم تنقض العدة ـ فهي امرأته على النكاح
الأول » وقد نقل المصنف مضمونها فقال : ( إن إباق العبد طلاق امرأته وإنه بمنزلة
الارتداد ، فان رجع وهي في العدة فهي المرأة بالنكاح الأول ، وإن رجع بعد العدة
وقد تزوجت فلا سبيل له عليها ) وعمل بها الصدوق على ما حكي عنه ، والشيخ في
النهاية وابن حمزة في الوسيلة ، قال الأول : « إذا أذن الرجل لعبده في التزويج
فتزوج ثم أبق لم يكن لها على مولاه نفقة ، وقد بانت من الزوج ، وعليها العدة منه ،
فان رجع قبل خروجها من العدة كان أملك برجعتها ، وإن عاد بعد انقضاء عدتها لم يكن
له عليها سبيل » وقال ابن حمزة : « وإذا تزوج عبد بأمة غير سيده ورضي سيداهما ثم
أبق العبد بعد الدخول بانت منه ولزمتها العدة ، فإن رجع قبل انقضائها كان أملك بها
، وإن رجع بعد انقضاء العدة لم يكن له عليها سبيل ، ولا يلزم سيده
[١] الوسائل الباب ـ
٧٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ والباب ـ ٣٥ ـ من أبواب أقسام الطلاق
الحديث ١ من كتاب الطلاق.