responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 53

امرأته ولم يسلم ، قال : هما على نكاحهما ، ولا يفرق بينهما ، ولا يترك يخرج بها من دار الإسلام إلى الهجرة » ‌أو إليه أشار المصنف.

( وقيل : إن كان الزوج بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ، غير أنه لا يمكن من الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها ) وفي بعض النسخ زيادة ( نهارا ) لكن الموجود في النهاية ما هذا لفظه « وإذا أسلمت زوجة الذمي ولم يسلم الرجل وكان الرجل على شرائط الذمة فإنه يملك عقدها ، غير أنه لا يمكن من الدخول إليها ليلا ، ولا من الخلوة بها ، ولا من إخراجها من دار الهجرة إلى دار الحرب » إلى آخره ، وفي محكي السرائر « قول الشيخ مما يضحك الثكلى ، إن كانت زوجته فلا يحل أن يمنع منها ، ثم إن منع منها ومن الدخول إليها كانت نفقتها ساقطة ، لأنها في مقابلة الاستمتاع وهو لا يتمكن منه ، فتسقط عنه » قلت : قد سمعت خلو الخبرين المزبورين اللذين هما مستند الشيخ عن جواز الوطء وعدمه ، وما في أولهما من عدم المبيت عندها لا دلالة فيه على ذلك ، خصوصا بعد‌ قوله عليه‌السلام : « ويأتيها نهارا » ‌وعلى تقدير أن الشيخ (ره) فهم ذلك منه يتخرج له ما ذكره ، ولا استبعاد بالعقوبة له بذلك ، ولا تسقط النفقة عنه ، لأن الامتناع من الوطء لتقصيره بعدم الإسلام الذي قد فرض اشتراط جواز الوطء به ، كالخلو من الحيض مثلا.

والأمر سهل بعد ضعف القول في نفسه ، وأن الشيخ (ره) إنما ذكره في الكتب الثلاثة التي لم تعد للفتوى ، ولذا رجع عنه في المحكي من خلافه ومبسوطة ، على أن الخبرين فاقدان لشرائط الحجية بالإرسال والضعف بعلي بن حديد ، ومرسل [١] جميل فضلا عن أن يعارضا تلك الأدلة المعمول بها من خبري منصور وغيرهما. ( و ) من ذلك كله بان لك أن ( الأول أشبه ) بقواعد الفن.

هذا وفي المسالك وغيرها « إنه لا فرق على قول الشيخ بين حالي الدخول‌


[١] هكذا في النسخة الأصلية المبيضة والصحيح « في مرسل. » كما هو كذلك في المسودة التي هي بخط المصنف طاب ثراه.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست