responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 52

ابن سنان [١] عن الصادق عليه‌السلام « إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرق بينهما » ‌الحديث.

نعم ( لا مهر لها ) لأن الفسخ جاء من قبلها ، و‌في صحيح ابن الحجاج [٢] عن أبي الحسن عليه‌السلام « في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : قد انقطعت عصمتها منه ، ولا مهر لها ، ولا عدة عليها منه » ‌لكن‌ في الحسن كالصحيح [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام لزوجها : أسلم فأبى زوجها أن يسلم ، فقضى لها عليه نصف الصداق ، وقال : لم يزدها الإسلام إلا عزا » ‌إلا أني لم أجد عاملا به.

( وإن كان ) إسلامها ( بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة ) فإن أسلم فيها فهي امرأته وإلا بان أنها بانت منه بإسلامها ، وفاقا للأكثر ، بل المشهور ، لنفي السبيل [٤] وللنصوص السابقة [٥] مضافا إلى‌ صحيح البزنطي [٦] « سأل الرضا عليه‌السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم ، يحل لها أن تقيم معه؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : جعلت فداك فان الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال : لا إلا بتزويج جديد » ‌خلافا للشيخ في نهايته والمحكي من كتابي الأخبار له ، لمرسل ابن أبي عمير [٧] السابق ، و‌مرسل جميل بن دراج [٨] عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت‌


(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر ـ الحديث ٤ ـ ٦ ـ ٧.

[٤] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٤١.

[٥] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٢ و ٣ و ٥.

[٦] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٥.

[٧] راجع التعليقة (٥) من صفحة (٥٠).

[٨] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست