ابن سنان [١] عن الصادق عليهالسلام « إذا أسلمت
امرأة وزوجها على غير الإسلام فرق بينهما » الحديث.
نعم ( لا مهر لها
) لأن الفسخ جاء من قبلها ، وفي صحيح ابن الحجاج [٢] عن أبي الحسن عليهالسلام « في نصراني تزوج
نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : قد انقطعت عصمتها منه ، ولا مهر لها ، ولا
عدة عليها منه » لكن في الحسن كالصحيح [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، فقال أمير
المؤمنين عليهالسلام لزوجها : أسلم فأبى زوجها أن يسلم ، فقضى لها عليه نصف الصداق ، وقال : لم
يزدها الإسلام إلا عزا » إلا أني لم أجد عاملا به.
( وإن كان )
إسلامها ( بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة ) فإن أسلم فيها فهي امرأته وإلا
بان أنها بانت منه بإسلامها ، وفاقا للأكثر ، بل المشهور ، لنفي السبيل [٤] وللنصوص السابقة [٥] مضافا إلى صحيح
البزنطي [٦] « سأل الرضا عليهالسلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم ، يحل لها أن
تقيم معه؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : جعلت فداك فان الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان
على النكاح؟ قال : لا إلا بتزويج جديد » خلافا للشيخ في نهايته والمحكي من كتابي
الأخبار له ، لمرسل ابن أبي عمير [٧] السابق ، ومرسل جميل بن دراج [٨] عن أحدهما عليهماالسلام قال : « في
اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت
(١ و ٢ و ٣) الوسائل
الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر ـ الحديث ٤ ـ ٦ ـ ٧.