responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 54

وعدمه ، لا طلاق دليله » قلت : قد يفرق الشيخ بينهما لصحيح ابن الحجاج [١] المتقدم ولعله لذا ظهر من بعضهم أن محل خلافه (ره) فيما بعد الدخول ، والله العالم. هذا كله في إسلام زوج الكتابية وإن لم يكن هو كتابيا ، وفي إسلام زوجة الكتابي وإن لم تكن هي كتابية.

( وأما غير الكتابيين ) أي أن الزوج والزوجة غير كتابيين ( فـ ) الحكم فيهما ان ( إسلام أحد الزوجين موجب لانفساخ العقد في الحال إن كان قبل الدخول ، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة ) بلا خلاف في شي‌ء من ذلك ولا إشكال نصا [٢] وفتوى ، بل لعل الاتفاق نقلا وتحصيلا عليه.

( ولو انتقلت زوجة الذمي إلى غير دينها من ملل الكفر وقع الفسخ في الحال ولو عادت إلى دينها ، وهو بناء على أنه لا يقبل منها ) بعد البعثة إلا الإسلام لقوله تعالى [٣] ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ) و‌النبوي [٤] « من بدل دينه فاقتلوه » ‌من غير فرق بين المدخول بها وغيرها ، وفي المنتقلة منه وإليه بين كونه ممن يقر عليه أهله أولا ، وحينئذ ، فلو أسلمت هي بعد ذلك أو أسلم هو أو أسلما مما لم يكن بينهما نكاح وإن كان ذلك قبل انقضاء العدة ، لحصول الفسخ قبل الإسلام.

لكن لا يخفى عليك ما في هذا الحكم من الإشكال ، ضرورة عدم الاعتراض لنا على نكاح أهل الذمة فيما بينهم ، فمع فرض جواز ذلك عندهم لم يكن وجه لفسخ النكاح ، وعدم إقرارها على الدين الجديد لا ينافي بقاء النكاح ، وكذا عدم قبول رجوعها إلى دينها الأول ، اللهم إلا أن يدعى أن الحكم بوجوب القتل يستلزم انفساخ النكاح كما سمعته في المرتد ، وهو كما ترى ، على أن وجوب‌


[١] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٦.

[٢] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر ـ الحديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦.

[٣] سورة آل عمران : ٣ ـ الآية ٨٥.

[٤] المستدرك الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المرتد الحديث ٢ من كتاب الحدود.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست