responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 5

في الحكم الذي هو الإباحة لا الحكم بالجمع كما هو واضح ، والأمر سهل بعد ضرورية أصل الحكم الذي لا فرق فيه بين الابتداء والاستدامة ، ولذا‌ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لغيلان بن سلمة لما أسلم وتحته عشر نسوة : « أمسك أربعا وفارق سائرهن » [١] ‌بل هو مقتضى‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح زرارة [٢] : « لا يجمع ماءه في خمس ».

( و ) كذا ( لا يحل له ) أي الحر ( من الإماء بالعقد ) الدائم ( أكثر من اثنتين ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وقد يستفاد ذلك من‌

خبر أبي بصير [٣] عن أبي جعفر عليه‌السلام « سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية ، فقال : إن أهل الكتاب مماليك الامام ، وذلك موسع منا عليكم خاصة ، فلا بأس أن يتزوج. قلت : فإنه يتزوج عليها أمة ، قال : لا يصلح أن يتزوج ثلاث إماء » ‌الحديث بل‌ في خبر عباد بن صهيب [٤] عن الصادق عليه‌السلام « ولا يحل له من الإماء إلا واحدة » ‌بل قد عرفت فيما مضى أن المختار عدم جواز نكاح الأمة إلا بالشرطين ، ومن هنا قال في المسالك : « هذا كله على القول بجواز نكاح الأمة اختيارا ، أما عند من يعتبر الشرطين فلا يجوز نكاح الثانية » وإن كان قد عرفت ما فيه سابقا من إمكان فرض تحقق الشرطين مع نكاح الأمة لعدم رفع العنت بها وغيره ، بل لو لا الإجماع لأمكن فرضهما مع الاثنتين أيضا.

وعلى كل حال فحيث ينكح الاثنتين فهما محسوبان عليه ( من جملة الأربع ) لا أنهما معا بمنزلة حرة ، لإطلاق الأدلة ، فلا يجوز له حينئذ الجمع بين ثلاث حرائر وأمتين فضلا عن حرتين وثلاث إماء أو أربع كما هو واضح.

( وإذا استكمل العبد أربعا من الإماء أو حرتين أو حرة وأمتين حرم عليه‌

[١] سنن البيهقي ج ٧ ص ١٨١.

[٢] و [٣] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب استيفاء العدد الحديث ١ ـ ٢.

[٤] المستدرك الباب ـ ٤١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست