ما زاد ) إجماعا منا بقسميه ، ونصوصا كادت تكون متواترة ، ففي صحيح ابن مسلم [١] عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن العبد
يتزوج أربع حرائر ، قال : لا ، ولكن يتزوج حرتين ، وإن شاء تزوج أربع إماء » وفي
خبر الصيقل [٢] عن أبى عبد الله عليهالسلام « سألته عن المملوك ما يحل له من النساء ، فقال : حرتان أو
أربع إماء » وفي خبر زرارة [٣] عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج؟ قال : حرتان أو
أربع إماء » وفي خبره الآخر [٤] عن أبى جعفر عليهالسلام « لا يجمع من النساء أكثر من الحرتين » ولا ينافي ذلك ما في خبر
الكناني [٥] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال : امرأتان » وكذا
خبر سماعة [٦] بل في خبر زرارة [٧] عن أبى جعفر عليهالسلام « لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين » وخبر
الفضيل [٨] « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المملوك كم تحل له من النساء ، فقال : لا يحل إلا ثنتين
» بعد موافقتها لما تسمعه من العامة ، وإمكان إرادة الحرائر من ذلك.
نعم قد يقال : إنه
لا دلالة في شيء منها على جواز حرة وأمتين الذي ذكره المصنف وغيره ، ودعوى إمكان
استفادة تنزيل الحرة بالنسبة إلى العبد منزلة الأمتين وتنزيل الأمتين للحر منزلة
الحرة يدفعها منع دلالة النصوص على ذلك ، وإن اشتملت على بعض ما ينطبق على ذلك
لكنه لا يستفاد منها على وجه التعميم بعد حرمة القياس واستنباط العلة والسير ونحو
ذلك عندنا ، على أنه إن تم في العبد فلا يتم في الحر لما عرفته من عدم جواز ثلاث
حرائر وأمتين للحر وحرتين وثلاث إماء ونحو ذلك مما لا يطابق ما عرفت.
(١ و ٢ و ٤) الوسائل
الباب ـ ٨ ـ من أبواب استيفاء العدد الحديث ١ ـ ٢ ـ ٤.
(٣ و ٥ و ٦ و ٧)
الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.
[٨] الوسائل الباب ـ
٢٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣ عن محمد بن الفضيل.