واليه يرجع ما عن
الكشاف من تقدير الحال المذكورة ، فانكحوا الفتيات معدودات ، هذا العدد ثنتين
ثنتين ، وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا ، وعلى كل حال فمقتضى العطف بالواو جمع
المتعاطفة في الجواز ، لا جواز الجمع بينها فلا يلزم نكاح التسع ، بل قيل معنى
الآية الاذن لكل ناكح يريد الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكور متفقين فيه
ومختلفين ، كقولك : « اقتسموا هذه البدرة درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة » ولو أفردت
كان المعنى تجويز الجمع بين هذه الأعداد دون التوزيع ، ولو ذكرت بأو لذهب تجويز
الاختلاف في العدد وإن كان لا يخلو من نظر ، لما عرفت من أن الجمع بالحكم لا يقتضي
الحكم بالجمع ، فلا يلزم من الأفراد تجويز الجمع بين الأعداد ، ولأن تجويز الأعداد
لجماعة المخاطبين بمعنى تجويزه ، لكل واحد منهم لا للمجموع من حيث الإجماع ،
فالتخيير الذي يقتضيه العطف بأو لو كان يكون لكل ناكح يريد الجمع ، فلو اختلفوا لم
يفعلوا إلا ما هو الجائز كما لو اتفقوا ، فلا يلزم أن يذهب تجويز الاختلاف على
تقديره.
نعم يمكن أن يقال
: إن العطف بالواو للدلالة على جواز كل من الأعداد لكل جامع أو مريد للجمع ، فيجوز
الأربع لواجد الثلاث بالتكميل ، وكذا الثنتان بالنقص ، ولو عطف بأو لذهب التجويز
في حق الجامع ، لأنه قد استوفي العدد المباح له ، فلا يجوز له غيره على ما يقتضيه
التخيير.
وكيف كان فالغرض
دلالة الآية على المطلوب من دون حاجة الى جعل الواو فيها بمعنى أو كما في جامع
المقاصد والمسالك ، معللين ذلك بأنها لو بقيت على معناها اقتضت الآية جواز نكاح
الثمانية عشر.
وفيه أو لا أن
مثنى مثلا بمنزلة اثنين اثنين ذكرا ، وهو أعم من كونه اثنين واثنين على جهة
التغاير ، ولذا قال بعضهم إنه يلزم نكاح التسع لا الثمانية عشر ، وثانيا أن إباحة
هذه المراتب من الأعداد من حيث كونها أعدادا لا يقتضي جواز الجمع على الوجه
المزبور ، ضرورة عدم كون المراد من إباحة الثلاثة مثلا أنها أفراد غير الاثنين
والأربعة غير الثلاثة ، بل قد عرفت أن الواو تقتضي الجمع