( لو زوجه
بنته من مهيرة وأدخل عليه بنته من الأمة فعليه ) اجتنابها مع العلم بالحال و ( ردها ، ولها مهر المثل إن دخل بها ) وهي غير
عالمة وإن كان هو عالما. ( ويرجع به ) من جهله ( على من ساقها إليه ) لقاعدة
الغرور. ( وترد عليه التي تزوجها ) لأن الفرض كونها امرأته ( وكذا كل من أدخل عليه
غير زوجته فظنها زوجته سواء كانت أرفع أو أخفض ) أو مساوية فوطأها ، فإنه يغرم لها
مهر المثل إن لم تكن عالمة ، ويرجع به إن لم يكن عالما على المدلس ، للقواعد المقررة
، وإنما ذكر الأصحاب هذه بخصوصها لتعرض النصوص لها ، ففي صحيح محمد بن مسلم [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن رجل
خطب إلى رجل ابنته له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة له
اخرى من أمة ، قال : ترد على أبيها ، وترد إليه امرأته ، ويكون مهرها على أبيها » وفي
صحيحه الآخر [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها ،
قال : ترد التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها ، والمهر الأول للتي دخل بها » بناء
على كون المراد منهما إدخال الأخرى بعد العقد على الاولى ، مع احتمال إرادة لخطبة
بنت المهيرة ولكن العقد وقع على بنت الأمة بعنوان أنها بنت المهيرة تدليسا من الأب
، فيكون الخبران حينئذ دليلي المسألة السابقة ، بل لعل الثاني منهما ظاهر في ذلك ،
بل والأول بناء على أن المراد من « امرأته » فيها المسماة له بالخطبة ونحوها.
وعلى كل حال
فالمراد من الأول بقرينة الثاني كون مهر المردودة إلى زوجها على أبيها ، ووجهه أن
الزوج يرجع بالمهر الذي غرمه للأولى على الأب المدلس ، فيأخذه منه ، ويدفعه إلى
المعقودة عليه بعد فرض تساوى مهر المثل الذي
[١] و [٢] الوسائل
الباب ـ ٨ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٢.