مع الشرط فيه الذي
لا خلاف في ثبوت الخيار معه حينئذ ، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه صريحا ، لعموم
« المؤمنون عند شروطهم » [١] المنحصر فائدته في نحو المقام في التسلط على الخيار.
وعلى كل حال ( فان
فسخ قبل الدخول فلا مهر ) لها على الزوج إجماعا ، ولا على أبيها الذي زوجها على
المشهور ، للأصل مع انتفاء المقتضي ، خلافا للشيخ في محكي النهاية ، فأثبت عليه
المهر ، وعلله غير واحد بالرواية ، ولم نقف إلا على خبري محمد بن مسلم [٢] الآتيين في
المسألة الاتية ، ولا دلالة فيهما على ذلك ، فالأصل حينئذ بحاله بعد قصور الرواية
المرسلة لو فرض إرادة غيرهما منها عن قطعه كما هو واضح.
( نعم لو فسخ بعده
كان لها المهر ) المسمى الذي استقر بالدخول على الزوج ، كما عرفته فيما تقدم من
نظائر المسألة ( و ) لكن ( يرجع به على المدلس أبا كان أو غيره ) لقاعدة الغرور
وفحاوي النصوص السابقة في أمثال المسألة وصحيح محمد بن مسلم [٣] الاتي حتى لو
كانت هي المدلسة رجع عليها إن كان قد دفع إليها ، وإلا لم يكن لها شيء حتى أقل ما
يتمول فضلا عن مهر المثل ، كما عرفت تحقيق المسألة فيما تقدم ، هذا وفي القواعد «
ولو خرجت بنت معتقة فإشكال » ولعله من دخولها في المهيرة عرفا ، لأنها الحرة كما
عن الجوهري وغيره ، مضافا إلى الأصل والاحتياط ، ومن دعوى تبادر الحرة بالأصل
وفيها منع ، والأولى أن يحمل على ظهور أنها كانت أمها أمه حين ولدت ثم أعتقت ، فإن
الإشكال فيها أظهر من صدق أنها الان مهيرة ، ومن أنها حين ولدت منها لم تكن بنت
مهيرة ، والظاهر أن العبرة بذلك حين الولادة ، والأمر سهل بعد وضوح الحال في أصل
المسألة ، والله العالم.
[١] الوسائل الباب ـ
٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.
[٢] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١ و ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.