responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 376

غرمه للمهر الذي عقد عليه ، وحينئذ فيوافق الخبران القواعد المعلومة.

ومنه يعلم ما في فتوى الشيخ السابقة المبنية على رجوع الضمير في الخبر الأول للبنت من الأمة ، وكون الرد قبل الدخول ، مع احتماله مضافا إلى ما عرفت العلم بعد الدخول وحينئذ فالمراد من كون المهر على أبيها باعتبار رجوع الزوج به عليه ، فقراره حينئذ عليه.

وقال في هذه المسألة في النهاية : « وإن كان للرجل بنتان إحداهما بنت مهيرة والأخرى بنت أمة فعقد لرجل على بنته من المهيرة ثم أدخل عليه بنته من أمة كان له ردها ، وإن كان قد دخل بها وأعطاها المهر كان المهر لها بما استحل من فرجها ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها عليه مهر ، وعلى الأب أن يسوق إليه ابنته من المهيرة ، وكان عليه المهر من ماله إذا كان المهر الأول قد وصل إلى ابنته الاولى ، وإن لم يكن وصل إليها ولا يكون قد دخل بها كان المهر في ذمة الزوج لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام » وذكر الخبر الأول ، وفي المسالك بعد حكاية ذلك عنه قال : « ولا يخفى أن في دعوى الشيخ زيادات عن مدلول الرواية لا توافق الأصول ، مع أن في طريق الرواية ضعفا » قلت : الخبر حسن كالصحيح وليس في كلام الشيخ زيادات عليه بعد فرض كون مراده ما ذكرنا ، فتأمل جيدا ، والله العالم.

المسألة ( الخامسة )

( إذا تزوج امرأة وشرط كونها بكرا فوجدها ثيبا ) وثبت بالإقرار أو البينة سبق ذلك على العقد كان له الفسخ ، لانتفاء الشرط الذي قد عرفت أن فائدته ذلك ، ولعله لا خلاف فيه كما لا إشكال ، لكن في كشف اللثام أن ظاهر الأكثر وصريح بعض عدم الخيار ، للأصل والاحتياط ، وأن الثيبوبة ليست من العيوب ، وفيه أنا لم نتحقق ما حكاه ، بل لا وجه له مع الفتوى من غير خلاف منهم في تحقق‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست