منها عن مكانه أو
عن الاستقامة في المشي ونحوه ، والميل يتحقق في الإقعاد ».
ولكن الجميع كما
ترى ، فان الاستبعاد بعد مجيء الدليل المعتبر في غير محله ، كالاستناد إلى الأصل
والعموم الذي يجب الخروج عنهما به ، والزمانة أمر آخر غير العرج ، ومنها ما تكون
خفية لا يطلع عليها إلا النساء ، ولذا حكي عن الصدوق أنه جعل الزمانة غير العرج ،
فأثبت الخيار بها دونه ، فليس النصوص حينئذ من باب الإطلاق والتقييد ، على أن
وصفها بالظهور في الصحيح [١] لإرادة الرد بها من غير حاجة إلى شهادة النساء ، بخلاف
الخفية فإنها تجوز فيها شهادة النساء ، كما أوضحه الصحيح الآخر [٢] وجواب الشرط «
أجيز شهادة النساء » ومفهومها عدم جواز شهادتهن في الظاهرة التي يمكن اطلاع الرجال
عليها ، وفي محكي المصباح « أن الزمانة مرض يدوم زمانا طويلا » وفي الصحاح «
الزمانة آفة تكون في الحيوانات ، ورجل زمن أي مبتلى بين الزمانة » وليس في شيء
مما عثرنا تفسيرها بخصوص الإقعاد ، بل لعل تقييدها بالظهور في صحيح أبي عبيدة
وبأنه لا يراها الرجال في صحيح داود يقضى بخلاف ذلك ، فالأقوى كون العرج مطلقا
عيبا إلا أن لا يكون بينا على وجه لا يعد عيبا عرفا ، ولعل هذا هو مراد من قيده
بالبين ، لا وصوله إلى حد الإقعاد ، نعم قد يستفاد من فحواه ومن الزمانة كون
الإقعاد أيضا عيبا آخر أيضا ، والله العالم.
( وقيل ) بل في
كشف اللثام أنه المشهور ، بل لم نعرف أحدا تردد فيه قبل المصنف ولا بعده على ما
اعترف به بعض الفضلاء ( الرتق أحد العيوب المسلطة على الفسخ ، وربما كان ) ذلك (
صوابا إن منع الوطء أصلا لفوات الاستمتاع ) حينئذ ( إذا لم يمكن إزالته أو أمكن
وامتنعت من علاجه ) والفرض عدم وجوبه عليها للأصل والعسر والحرج ، ولما في خبر أبي
الصباح [٣] والحسن بن صالح [٤] مما
[١] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.
[٣] و [٤] الوسائل
الباب ـ ١ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ٤.