هو كالتعليل للرد
بالفعل والقرن بعدم القدرة على الجماع ، بل الظاهر دخوله في الفعل ، لأنه هو كون
الفرج ملتحما على وجه ليس للذكر مدخل فيه ، ومن هنا حكم في التحرير على ما قيل
بمرادفته له ، بل لعل الخبرين المزبورين قاضيان بالخيار فيه إذا لم يمكن الزوج
الوطء ، وإن أمكن لغيره ممن هو صغير الإله ، فما في المسالك ـ من نفي الخيار مع
عدم بلوغ الارتتاق حد المنع من الوطء ولو لصغير الإله ـ في غير محله ، لما عرفت من
دخوله في العفل موضوعا أو حكما ، وكأنه تبع بذلك ما في جامع المقاصد من أنه « لا
شبهة في أن الخيار إنما يثبت بالرتق إذا كان مانعا من الوطء ، صرح بذلك المحققون ،
ووجهه بقاء مقصود النكاح ، فلو ارتتق المحل وبقي منه ما يمكن معه الوطء فلا خيار
وإن كان لصغر آلته ، بخلاف العدم » وهو ـ مع كونه مفروضا في الزوج المتمكن لصغير
آلته فيه أيضا ـ أنه مناف لدخوله تحت العفل موضوعا أو حكما ، وقد عرفت أن الخيار به
متى منع من الوطء أو كما له ، فمثله يأتي هنا حينئذ ، بل عن الغزالي من العامة
إلحاق ضيق المنفذ زائدا على المعتاد بحيث لا يمكن وطؤها إلا بإفضائها به ، ولا بأس
به ، وعن بعضهم التفصيل بين احتمالها وطء نحيف الإله وعدمه ، فلا فسخ في الأول دون
الثاني ومرجعه إلى ما سمعته من المسالك ، وفيه ما عرفت ، وأوضح منه فسادا ما عن
آخر منهم أيضا من التفصيل في الرجل أيضا بنحو ذلك ، أي بين من لا تسع حشفته امرأة
أصلا ومن تسع له بعض النساء ، إذ هو كما ترى.
ثم إن ظاهر قول
المصنف « وامتنعت » إلى آخره عدم الخيار مع رضاها ، كما صرح به في المسالك ، وفيه
منع خصوصا على تقدير اندراجه في العفل.
وعلى كل حال ففي
القواعد وغيرها أنه ليس للزوج إجبارها على علاجه ، ولعله للحرج وانتفاء الضرر عنه
بالخيار ، بل في المسالك لأن ذلك ليس حقا له ، كما أنها لو أرادته لم يكن له منعها
، لأنه تداو لا تعلق له به ، فتأمل ، والله العالم.
( و ) كيف كان ف لا ترد المرأة
بعيب غير هذه السبعة التي منها العمى ، فإنه موجب للخيار أيضا بلا خلاف صريح أجده
فيه ، بل عن المرتضى وابن