عدم كونه عيبا
مطلقا ، ولما عن الإسكافي والشيخين في المقنعة والنهاية وسلار وأبي الصلاح وابن
البراج في الكامل وابن حمزة من إطلاق كونه عيبا ، بل لعله ظاهر الفقيه أيضا ، بل
وموضع من المقنع ، وقيل : بل إليه يرجع ما في المختلف ومحكي السرائر والتحرير وإن
قيدوه بالبين الذي يمكن إرادته للأصحاب أيضا ولذا قال ابن إدريس : « وألحق أصحابنا
عيبا ثامنا ، وهو العرج البين ، ذهب إليه شيخنا في نهايته » مع خلو عبارة النهاية
بل وغيرها من التقييد بالبين ، ولعل الوجه فيه ـ مضافا إلى الاستبعاد كون مطلق
العرج عيبا ـ وصف الزمانة بالظاهرة في صحيح أبي عبيدة [١].
بل في جامع
المقاصد « الظاهر أن المراد بالإقعاد في المتن والقواعد والعرج البين واحد ، وهو
أن يكون فاحشا لا يستطيع معه التردد في العادة إلا بالمشقة الكثيرة ، فلا ترد
بالعرج اليسير ، وهو الذي لا يكون كذلك » بل قال : « وهذا هو المختار ، لأن
في صحيحة داود بن
سرحان « وإن كان بها زمانة » وظاهرها أن الرد منوط بالزمانة ، ومفهوم الشرط معتبر
عند جمع من المحققين ، وكذا رواية أبي عبيدة مع أن المطلق يجب حمله على المقيد ،
والاقتصار في المخالف للأصل على موضع اليقين أقرب ».
وإن كان فيه ما لا
يخفى بل ما كنا لنؤثر أن يقع مثل ذلك من مثله ، وكذا ما وقع من الفاضل الأصبهاني
فإنه بعد أن ذكر صحيح أبي عبيدة دليلا لاعتبار الإقعاد ، قال : « فان المعهود من
الزمانة ما تؤدي إلى الإقعاد ، والوصف بالظهور يدل على العدم مع الخفاء فضلا عن
العرج الذي لا يبلغ الإقعاد ، بل الظاهر من الزمانة الغير الظاهرة ذلك ، هذا مع
كون الخيار على خلاف الأصل والاحتياط ، ووقوع الخلاف في مطلق العرج فلنقتصر منه
على هذا النوع منه وكونه نوعا منه ، لأن العرج في الأصل هو الميل ، وانما سمى به
الآفة المعهودة لميل الرجل أو عضو
[١] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.