responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 308

ظهور الأدلة في كون مورد العقد الكل دون البعض ، بل لا يؤثر فيه صحة حتى يقارنه التأثير بالبعض الأخر بلفظ واحد ، ومن أن الوطء لا يتبعض ، والإحلال مثلا إنما يتعلق به حقيقة ، وإن أريد بالحصة الحصة من الرقبة حصل الشك في الحل من كونه مجازا في إحلال الوطء وإن كان في الأخيرين ما لا يخفى ، ولا ريب أن الأحوط عدم العقد بهذه الكيفية إن لم يكن الأقوى ، خصوصا مع التعاقب في القبول ، والله العالم ، هذا كله في الصيغة وما يتبعها.

( أما الحكم فـ ) فيه ( مسائل : )

( الأولى )

( يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ) الكاشف عن إرادة اللافظ حقيقة أو مجازا بالقرائن المقالية ( و ) الحالية التي منها ( ما شهد الحال بدخوله تحته ) في الإرادة على حسب غيره من العقود ، بل الظاهر أنه مثلها أيضا في دخول التوابع في الحكم وإن لم يستحضرها العاقد حال إنشائه ، بل ولا هي من لوازم معنى اللفظ الذي هو متعلق العقد ، نحو ثياب العبد ورحل الدابة وبعض مرافق الدار ونحو ذلك مما هي قطعا ليست من مدلولات اللفظ ، ولكن بيع الدار مثلا يتبعه بيع ذلك عرفا على وجه لو نبهته عليه لأدخله فكذلك هنا ما كان من هذا القبيل أيضا.

وعلى كل حال ( فلو أحل له التقبيل اقتصر عليه ) وعلى اللمس المتوقف تحقق التقبيل عليه ( وكذا لو أحل له اللمس ) أو النظر اقتصر عليهما ( فلا يستبيح الوطء ) الذي هو غير داخل في شي‌ء منها لا حقيقة ولا مجازا ولا تبعا ( و ) الأصل حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ، نعم ( لو أحل له الوطء حل له ما دونه من ضروب الاستمتاع ) للفهم العرفي المؤيد بقول الصادق عليه‌السلام في خبر ابن عطية [١] : « إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها ، وإن أحل له الفرج حل له جميعها » ‌مع أن الظاهر حلية ذلك ما لم يصرح بالمنع فيما زاد على ما يتوقف عليه تحقق الوطء ، وإلا كان التحليل مقتصرا عليه أيضا ، لإطلاق‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست