responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 309

النصوص أنه ليس له إلا ما أحل له ، قال فضيل بن يسار [١] : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال ، فقال : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها إله أن يفتضها؟ قال : لا ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها؟ قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فان فعل أيكون زانيا؟ قال : لا ، ولكن يكون خائنا ، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها » وفي خبر هشام ابن سالم وحفص بن البختري [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني متكشفا ، فتحلها له ، قال : لا يحل منها إلا ذاك ، وليس له أن يمسها ولا أن يطأها » بل زاد فيه هشام « أله أن يأتيها؟ قال : لا يحل له إلا الذي قالت » ‌إلى غير ذلك من النصوص [٣] التي مضى بعضها أيضا المتفقة في الدلالة على ذلك.

( و ) حينئذ فـ ( لو أحل له الخدمة ) المتوقفة على عقد التحليل للاحتياج إلى لمس ونظر ونحوهما ( لم ) يجز له أن ( يطأ ، وكذا لو أحل له الوطء لم يستخدم ) من غير إشكال في شي‌ء من ذلك نصا [٤] ولا فتوى ، بل هو مقتضى أصول المذهب ( و ) قواعده فـ ( لو وطأ ) مثلا ( مع عدم الاذن كان عاصيا ) قطعا مع العلم بالتحريم ( ولزمه عوض البضع ) لمولاها عشر القيمة أو نصفه ، كما تقدم الكلام فيه سابقا وفي أرش البكارة وتقييده بجهلها أو إكراهها. ( وكان الولد رقا لمولاها ) بلا خلاف ولا إشكال في شي‌ء من ذلك ، لكونه نماء ملكه ، والفرض عدم العقد المقتضي لتبعية الولد ، ولا الشبهة ، بل هو زان لا حق له في مائه ، ولا‌


(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ٣٥ و ٣٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست