النصوص أنه ليس له
إلا ما أحل له ، قال فضيل بن يسار [١] : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل
الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال ، فقال : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل
عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها إله أن يفتضها؟ قال : لا ليس
له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيت
إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها؟ قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فان
فعل أيكون زانيا؟ قال : لا ، ولكن يكون خائنا ، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت
بكرا ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها » وفي خبر هشام ابن سالم وحفص بن البختري [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يقول
لامرأته أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني متكشفا ، فتحلها له ، قال : لا يحل
منها إلا ذاك ، وليس له أن يمسها ولا أن يطأها » بل زاد فيه هشام « أله أن يأتيها؟
قال : لا يحل له إلا الذي قالت » إلى غير ذلك من النصوص [٣] التي مضى بعضها
أيضا المتفقة في الدلالة على ذلك.
( و ) حينئذ فـ (
لو أحل له الخدمة ) المتوقفة على عقد التحليل للاحتياج إلى لمس ونظر ونحوهما ( لم
) يجز له أن ( يطأ ، وكذا لو أحل له الوطء لم يستخدم ) من غير إشكال في شيء من
ذلك نصا [٤] ولا فتوى ، بل هو مقتضى أصول المذهب ( و ) قواعده فـ ( لو
وطأ ) مثلا ( مع عدم الاذن كان عاصيا ) قطعا مع العلم بالتحريم ( ولزمه عوض البضع
) لمولاها عشر القيمة أو نصفه ، كما تقدم الكلام فيه سابقا وفي أرش البكارة
وتقييده بجهلها أو إكراهها. ( وكان الولد رقا لمولاها ) بلا خلاف ولا إشكال في شيء
من ذلك ، لكونه نماء ملكه ، والفرض عدم العقد المقتضي لتبعية الولد ، ولا الشبهة ،
بل هو زان لا حق له في مائه ، ولا
(١ و ٢ و ٣) الوسائل
الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
٣٥ و ٣٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.