عقد عارية ، وجميع
ذلك اشتباه وتوهم ، فان الفروج لا تحل عند الشيعة بنحو ذلك كما صرح به المرتضى
وابن إدريس والمحقق الثاني وغيرهم ، بل هو صريح جميع الأصحاب ، كما لا يخفى على من
لاحظ تعرضهم لضبط ألفاظه ، وجواز عقده ببعضها وعدمه ، ولاعتبار الهيئة وغيرها مما
هو جار على حسب ما تعرضوا لغيره من العقود اللازمة ، والله العالم.
( و ) كيف كان فلا
إشكال في أنه ( يجوز تحليل المدبرة وأم الولد ) لعدم خروجهما بذلك عن الملك
المقتضي لاندراجهما في النصوص ، نعم ليس له ذلك في المكاتبة ( و ) خصوصا ( لو ملك
بعضها ) بأن أدت بعض ما عليها على وجه يكون به بعضها حرا ( فـ ) انه حينئذ إذا (
أحلته نفسها لم تحل ) بذلك ، وكذا الحال في كل مبعضة ، لما عرفته سابقا من عدم
جواز تحليل الحرة نفسها ، وعدم التبعيض في أسباب النكاح ، ( و ) لا يرد أنها ( لو
كانت مشتركة ) بين اثنين مثلا ( فأحلها الشريك ) لشريكه ، فإنه على ما قيل تحل
بذلك ، بل قد عرفت فيما مضى أنه الأصح ، لعدم التبعيض فيه ، بناء على أن التحليل
ملك يمين وإن كان للمنفعة ، فإن سبب الوطء حينئذ متحد النوع.
( و ) حينئذ فـ (
الفرق أنه ليس للمرأة الحرة أن تحل نفسها ) لما علمت أن التحليل مختص بالإماء
بخلاف الأمة ، فإن لسيدها تحليلها ، أو للصحيح [١] المتقدم سابقا المصرح فيه بالحكمين كما عرفته سابقا ، بل
هو العمدة في الجواز كما أنه لا يرد جواز العقد من الشريكين على الأمة المشتركة
للأجنبي مع عدم تأثير العقد من كل منهما إلا في البعض المملوك فيه ، ضرورة عدم كون
ذلك تبعيضا في سبب النكاح بعد فرض كونه عقدا منهما بوكالة ثالث أو أحدهما الأخر أو
إجازته بعد أن كان مورد العقد الجميع ، نعم لو قال كل منهما : « زوجتك حصتي » أو «
أحللتها لك » ففي القواعد إشكال ، ولعله من أن تحليل كل منهما إنما يتعلق حقيقة
بحصته ، فالإطلاق إنما يعتبر لانصرافه إليه ، فالتصريح به أولى بالصحة ، ومن
[١] الوسائل الباب ـ
٤١ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.