responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 307

عقد عارية ، وجميع ذلك اشتباه وتوهم ، فان الفروج لا تحل عند الشيعة بنحو ذلك كما صرح به المرتضى وابن إدريس والمحقق الثاني وغيرهم ، بل هو صريح جميع الأصحاب ، كما لا يخفى على من لاحظ تعرضهم لضبط ألفاظه ، وجواز عقده ببعضها وعدمه ، ولاعتبار الهيئة وغيرها مما هو جار على حسب ما تعرضوا لغيره من العقود اللازمة ، والله العالم.

( و ) كيف كان فلا إشكال في أنه ( يجوز تحليل المدبرة وأم الولد ) لعدم خروجهما بذلك عن الملك المقتضي لاندراجهما في النصوص ، نعم ليس له ذلك في المكاتبة ( و ) خصوصا ( لو ملك بعضها ) بأن أدت بعض ما عليها على وجه يكون به بعضها حرا ( فـ ) انه حينئذ إذا ( أحلته نفسها لم تحل ) بذلك ، وكذا الحال في كل مبعضة ، لما عرفته سابقا من عدم جواز تحليل الحرة نفسها ، وعدم التبعيض في أسباب النكاح ، ( و ) لا يرد أنها ( لو كانت مشتركة ) بين اثنين مثلا ( فأحلها الشريك ) لشريكه ، فإنه على ما قيل تحل بذلك ، بل قد عرفت فيما مضى أنه الأصح ، لعدم التبعيض فيه ، بناء على أن التحليل ملك يمين وإن كان للمنفعة ، فإن سبب الوطء حينئذ متحد النوع.

( و ) حينئذ فـ ( الفرق أنه ليس للمرأة الحرة أن تحل نفسها ) لما علمت أن التحليل مختص بالإماء بخلاف الأمة ، فإن لسيدها تحليلها ، أو للصحيح [١] المتقدم سابقا المصرح فيه بالحكمين كما عرفته سابقا ، بل هو العمدة في الجواز كما أنه لا يرد جواز العقد من الشريكين على الأمة المشتركة للأجنبي مع عدم تأثير العقد من كل منهما إلا في البعض المملوك فيه ، ضرورة عدم كون ذلك تبعيضا في سبب النكاح بعد فرض كونه عقدا منهما بوكالة ثالث أو أحدهما الأخر أو إجازته بعد أن كان مورد العقد الجميع ، نعم لو قال كل منهما : « زوجتك حصتي » أو « أحللتها لك » ففي القواعد إشكال ، ولعله من أن تحليل كل منهما إنما يتعلق حقيقة بحصته ، فالإطلاق إنما يعتبر لانصرافه إليه ، فالتصريح به أولى بالصحة ، ومن‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست