responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 291

استثنائها ، و‌خبر ابن سنان [١] الذي سأل فيه الصادق عليه‌السلام « عن الرجل يشتري الجارية لم تحض ، قال : يعتز لها شهرا إن كانت قد يئست » ‌محمول على الاستحباب بل‌ عن الكافي والاستبصار « إن كانت قد مست » ‌فيكون الأمر بالشهر حينئذ بناء على أغلبية حصول الحيضة به ، وكذا يحمل على الندب في‌ خبر عبد الرحمن [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها؟ قال : خمسة وأربعون ليلة ».

وفي معناها الصغيرة التي هي دون تسع سنين ، ولم يذكرها معها هنا ، وذكرها في كتاب البيع [٣] ولعله لحرمة وطئها ، وأما‌ صحيح الحلبي [٤] ـ عن الصادق عليه‌السلام « في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة ، وليطأها إن شاءت ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة » ففي كشف اللثام « الظاهر أن المراد بالصغر القصور عن السن المعتاد للحيض في أمثالها لا عدم البلوغ تسعا ، وكذا المراد بالبلوغ بلوغها السن المعتاد » قلت : وحينئذ يستفاد منه سقوط الاستبراء عمن بلغت التسع لكن لم تبلغ أو ان الحمل كما هو المعتاد في بنت العشر وما قاربها ، وربما يشهد له‌ صحيح ابن أبى يعفور [٥] عن الصادق عليه‌السلام « في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحمل إذا اشتراها الرجل ، قال : ليس عليها عدة ، يقع عليها » ‌بل مال إليها في المسالك ، لكنه لا يخلو من إشكال من إطلاق الأصحاب الاستبراء مع بلوغها سن الحيض وإن لم تحض ، ومن المعلوم إرادة التسع منه ، فإنه زمان إمكان الحيض ـ فيمكن حمل هذه النصوص على إرادة سقوط الاستبراء عن الصغيرة وأن له الوقوع عليها بدونه إذا بلغت ، والله العالم.


[١] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٦.

[٣] الجزء ٢٤ ص ٢٠٧ و ٢٠٨ ط قم.

[٤] و [٥] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ ـ ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست