استثنائها ، وخبر
ابن سنان [١] الذي سأل فيه الصادق عليهالسلام « عن الرجل يشتري الجارية لم تحض ، قال : يعتز لها شهرا إن
كانت قد يئست » محمول على الاستحباب بل عن الكافي والاستبصار « إن كانت قد مست »
فيكون الأمر بالشهر حينئذ بناء على أغلبية حصول الحيضة به ، وكذا يحمل على الندب
في خبر عبد الرحمن [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم
عدتها؟ قال : خمسة وأربعون ليلة ».
وفي معناها
الصغيرة التي هي دون تسع سنين ، ولم يذكرها معها هنا ، وذكرها في كتاب البيع [٣] ولعله لحرمة
وطئها ، وأما صحيح الحلبي [٤] ـ عن الصادق عليهالسلام « في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال : إن كانت صغيرة لا
يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة ، وليطأها إن شاءت ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث
فان عليها العدة » ففي كشف اللثام « الظاهر أن المراد بالصغر القصور عن السن
المعتاد للحيض في أمثالها لا عدم البلوغ تسعا ، وكذا المراد بالبلوغ بلوغها السن
المعتاد » قلت : وحينئذ يستفاد منه سقوط الاستبراء عمن بلغت التسع لكن لم تبلغ أو
ان الحمل كما هو المعتاد في بنت العشر وما قاربها ، وربما يشهد له صحيح ابن أبى
يعفور [٥] عن الصادق عليهالسلام « في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحمل إذا اشتراها
الرجل ، قال : ليس عليها عدة ، يقع عليها » بل مال إليها في المسالك ، لكنه لا
يخلو من إشكال من إطلاق الأصحاب الاستبراء مع بلوغها سن الحيض وإن لم تحض ، ومن
المعلوم إرادة التسع منه ، فإنه زمان إمكان الحيض ـ فيمكن حمل هذه النصوص على
إرادة سقوط الاستبراء عن الصغيرة وأن له الوقوع عليها بدونه إذا بلغت ، والله
العالم.
[١] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٦.