( أو ) كانت (
حاملا ) فإنه لا استبراء هنا قطعا ، ضرورة معلومية كونها حاملا ، إنما الكلام في
جواز وطئها مطلقا وعدمه مطلقا والتفصيل بالأربعة أشهر وعشرة أيام ، فيحرم قبل
مضيها للحمل ويحل بعده ( على كراهية ) أقوال : أقواها الأخير كما عرفته مفصلا في
كتاب البيع [١] بل هو خيرة المصنف هناك أيضا وإن اختار هنا الجواز مطلقا
على كراهية.
وعلى كل حال فليس
هذا من الاستبراء في شيء ، وفي جامع المقاصد أنه إن كان الحمل من وطء محترم فلا
يجوز وطؤها إلا بعد الوضع ، وإن كان من زنا فلا يجوز قبل الأربعة أشهر وعشرة ويجوز
بعدها ، بل عن غيره الجمع بين النصوص بحمل ما دل [٢] على الحرمة إلى
الوضع على الحمل من وطء محترم ، وما دل [٣] على الجواز مطلقا على الحمل من زنا ، وقد تقدم في كتاب
البيع تفصيل ذلك كله ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم.
ويسقط الاستبراء
أيضا بإعتاقها بعد ابتياعها ، وهي.
المسألة ( الثانية )
التي أشار إليها
المصنف بقوله ( إذا ملك أمة فأعتقها كان له العقد عليها ووطؤها من غير استبراء )
بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعض الفضلاء ، بل في المسالك دعوى الوفاق عليه ،
للأصل وخروجها عن الأمة التي حكمها الاستبراء ، وللأخبار كصحيح محمد بن مسلم [٤] عن الباقر عليهالسلام « في الرجل يشتري
الجارية