مقيدة بالثقة أو
الأمن إلا أن المصنف والفاضل وغيرهما خصاهما بالعدل ، للاحتياط ولأنه الثقة
المأمون شرعا ، ويمكن الاكتفاء بحصول العلم العادي باخباره وإن لم يكن ثقة ، بل عن
ابن إدريس وجوبه وإن كان المخبر عدلا ، كما عن الشيخ الاحتياط به ، فيجب حينئذ
الاستبراء مع عدمه حتى لو كان المخبر عدلا ، ولعله لعموم الأمر به المخصص بما عرفت
، وخصوص خبر عبد الله بن سنان [١] سأل الصادق عليهالسلام « أشترى الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها
منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ، ولكن يجوز
ذلك ما دون الفرج ، إن الذين يشترون الإماء ثم يأتوهن قبل أن يستبرءوهن فأولئك
الزناة بأموالهم » وغيره التي يمكن حملها على الكراهة.
( وكذا ) يسقط (
إن كانت لامرأة ) وفاقا للمحكي عن الأكثر ، للأصل وعموم ( ما
مَلَكَتْ )[٢] وخصوص خبر ابن أبي عمير عن حفص [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الأمة تكون
للمرأة فتبيعها ، قال : لا بأس بأن تطأها من غير أن تستبرئها » ونحوه حسن رفاعة
أو صحيحه [٤] عن أبي الحسن عليهالسلام وغيره ، خلافا للمحكي عن الحلي فأوجبه أيضا ، للعموم
المخصوص بما عرفت ، نعم لا ريب في أنه أحوط.
( أو يائسة )
لمعلومية براءة رحمها ، قال منصور بن حازم [٥] « سألت أبا عبد الله عليهالسلامعليهالسلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحمل ، قال : ليس عليها
عدة » ونحوه خبر عبد الرحمن [٦] بل لا موضوع للاستبراء فيها ، ومن هنا كان المتجه عدم
[١] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٥ من كتاب التجارة.