( وتعتد ) المتمتع
بها الحرة ( من الوفاة ولو لم يدخل بها ) إجماعا ( بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت
حائلا ) وفاقا للمشهور للآية [١] في وجه والأصل وصحيح ابن الحجاج [٢] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن
المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها عدة؟ قال : تعتد بأربعة أشهر
وعشرا » وصحيح زرارة [٣] « سألت أبا جعفر عليهالسلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بها؟ قال : أربعة
أشهر وعشرا ، قال : ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلي المرأة حرة
كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه ، متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة
أربعة أشهر وعشرا » الحديث. خلافا للمفيد والمرتضى والعماني وسلار ، قعدتها شهران
وخمسة أيام لأنها كالأمة في الحياة فكذلك في الموت ، ومرسل الحلبي [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل
تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال : خمسة وستون يوما ».
وفيه عدم خروج
الأول عن القياس ، إلا أن يراد التمسك بعموم المنزلة الذي يجب الخروج عنه بما سمعت
، والمرسل الذي لا جابر له ساقط عن الحجية على أن في سنده الطاطري الواقفي الذي
قيل فيه إنه شديد العناد في مذهبه ، صعب العصبية على من خالفه من الإمامية ، فيجب
حينئذ طرحه في مقابلة الصحيحين أو حمله على إرادة خصوص الأمة من الامرأة فيه كحمل
خبر ابن يقطين [٥] عن أبي الحسن عليهالسلام. « عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما »
على الموت متصلا بانقضاء الأجل وإلا كان من الشواذ.
( و ) تعتد (
بأبعد الأجلين ) منها أي المدة على المختار أو على قول المفيد ومن وضع الحمل ( إن
كانت حاملا ) بلا خلاف ولا إشكال عملا بالعامين ، فقول المصنف حينئذ ( على الأصح )
راجع للأول ، وهو العدة في الحائل ، هذا