( و ) أما ( لو
كانت أمة ) فـ ( كانت عدتها حائلا بشهرين وخمسة أيام ) وفاقا للمشهور أيضا للمعتبرة
المستفيضة [١] « أن عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام » مؤيدة
بما دل [٢] على أنها على النصف من الحرة على وجه كان ذلك كالأصل ،
خلافا للحلي والفاضل وغيرهما فكالحرة ، لصحيح زرارة [٣] السابق مؤيدا بما
دل [٤] على اعتدادها من الوفاة بذلك الشامل بإطلاقه للدائمة والمتمتع بها ، كصحيح
سليمان بن خالد [٥] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ ـ إلى أن قال ـ قلت : فإن
توفي عنها زوجها ، فقال : إن عليا عليهالسلام قال في أمهات الأولاد : لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر
وعشرا وهن إماء » وموثقه عنه عليهالسلام[٦] أيضا « عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
» وصحيح وهب بن عبد ربه [٧] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام « عن رجل كانت له
أم ولد فزوجها من رجل آخر فأولدها غلاما ، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها إله أن
يطأها؟ قال : تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك بغير
نكاح » والصحيح [٨] « إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في
العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد » وعن الشيخ الجمع بينها بحمل هذه على
أمهات الأولاد ، وهو غير نام في الأخيرين الظاهرين أو الصريحين في غيرها ، نعم لا
يبعد الجمع بالحمل على الاستحباب في غير ذات الولد ، وأما فيها فكالحرة ، للصحيح
السالم عن المعارض.
[١] الوسائل الباب ـ
٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤٠ ـ من أبواب العدد الحديث ٣ والباب ٤٢ منها الحديث ١٠ والباب ٤٧ منها الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
٥٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٢ من كتاب الطلاق.
[٤] الوسائل الباب ـ
٤٢ ـ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.
(٥ و ٦ و ٧ و ٨)
الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ١ ـ ٥ ـ ٣ ـ ٢ من كتاب الطلاق.