responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 201

كله في الحرة.

( و ) أما ( لو كانت أمة ) فـ ( كانت عدتها حائلا بشهرين وخمسة أيام ) وفاقا للمشهور أيضا‌ للمعتبرة المستفيضة [١] « أن عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام » ‌مؤيدة بما دل [٢] على أنها على النصف من الحرة على وجه كان ذلك كالأصل ، خلافا للحلي والفاضل وغيرهما فكالحرة ، لصحيح زرارة [٣] السابق مؤيدا بما دل [٤] على اعتدادها من الوفاة بذلك الشامل بإطلاقه للدائمة والمتمتع بها ، كصحيح سليمان بن خالد [٥] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ ـ إلى أن قال ـ قلت : فإن توفي عنها زوجها ، فقال : إن عليا عليه‌السلام قال في أمهات الأولاد : لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء » وموثقه عنه عليه‌السلام [٦] أيضا « عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا » وصحيح وهب بن عبد ربه [٧] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام « عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل آخر فأولدها غلاما ، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها إله أن يطأها؟ قال : تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك بغير نكاح » والصحيح [٨] « إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد » ‌وعن الشيخ الجمع بينها بحمل هذه على أمهات الأولاد ، وهو غير نام في الأخيرين الظاهرين أو الصريحين في غيرها ، نعم لا يبعد الجمع بالحمل على الاستحباب في غير ذات الولد ، وأما فيها فكالحرة ، للصحيح السالم عن المعارض.


[١] الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب العدد الحديث ٣ والباب ٤٢ منها الحديث ١٠ والباب ٤٧ منها الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب العدد الحديث ٢ من كتاب الطلاق.

[٤] الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.

(٥ و ٦ و ٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد الحديث ١ ـ ٥ ـ ٣ ـ ٢ من كتاب الطلاق.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست