responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 199

روحي له الفداء ـ نتحقق الحيضتان أيضا.

وبذلك كله يظهر لك اجتماع النصوص جميعها على الحيضتين بناء على الاجتزاء بالدخول في الحيضة الثانية ، بل منه يعلم عدم أحوطية الحيضتين من الطهرين ، لإمكان تحققهما بدون الطهرين ، كما في المثال المفروض فيه مقارنة الحيضة لانقضاء الأجل ، إلا أني لم أجد تحريرا في كلامهم هنا لكيفية الاعتداد بالحيضتين ، وأنه هل لا بد من حيضتين تامتين ، فلا يجزى ، حينئذ انقضاء أجلها في أثناء حيضها والدخول في حيضة أخرى ، أو أنه يكفى فيهما بعض الحيضة الاولى ولو لحظة والحيضة الثانية ولو لحظة ، أو أنه لا بد من تمام الحيضة الثانية خاصة ، كما يومئ إليه خبر صاحب الزمان عليه‌السلام أو بالعكس ، أو لا بد من حيضة كاملة ولحظة من حيضة أخرى من غير فرق بين السابقة واللاحقة ، إلا أن الذي ينساق إلى الذهن الأول الذي هو مقتضى الأصل وعلى كل حال فلا ريب في أن الأقوى اعتبار الحيضتين بما عرفت مما لا يصلح غيره لمعارضته ولو للشذوذ والندرة ، هذا كله في التي تحيض.

( و ) أما ( إن كانت لا تحيض ولم تيئس ) لكونها في سن من تحيض ( فخمسة وأربعون يوما ) إجماعا بقسميه ، ونصوصا [١] بل‌ في خبر البزنطي [٢] عن الرضا عليه‌السلام قال : « قال أبو جعفر عليه‌السلام : عدة المتمتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمس وأربعون ليلة » ‌بمعنى أن الاحتياط خمسة وأربعون يوما بلياليها ، بل الأولى عدم اعتبار التلفيق.

وأما غير مستقيمة الحيض أو المسترابة فيه لرضاع ونحوه فقد يقوى أن العدة أسبقهما ، على معنى إن مضى لها خمسة وأربعون قبل الحيضتين تمت عدتها ، وإن اتفق الحيضتان قبل ذلك تمت العدة على حسب ما سمعته في الطلاق ، وربما يشهد له في الجملة خبر قرب الاسناد [٣] واحتمال أن المدار على الحيضتين وإن طال الزمان بعيد ، بل يمكن القطع بعدمه بملاحظة ما سمعته في كتاب الطلاق ، والله العالم.


(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب المتعة الحديث ـ ٠ ـ ٢ ـ ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست