على إرادة الوصية
من الإرث فيهما ، بل هذا أولى لما عرفت ، ولأنه مقتضى إفادة الشرط الإرث أن يكون
ذلك على حسب ما يقع منه ، ولذا لو اختص الشرط بأحدهما كان الإرث له خاصة ، هي
بمكان الشرط مع غلبة التوارث من الجانبين ، وحينئذ فيتجه صحة اشتراط إرثهما لا على
حسب إرث الزوجة والزوج ، وهو من المستغربات.
وأغرب منه التزام
صحة شرطية إرث الزوجة والزوج على حسب حالهما من وجود الولد وعدمه بالنسبة إلى
النصف والثمن والربع ، وإرث العقار وعدمه ، من غير فرق بين مقارنة مقتضيات ذلك
وتجدده ، بمعنى أن الشرط يصيرها كذلك ولا ينبغي لمن رزقه الله معرفة مذاق الشرع أن
يحتمل ذلك ، فضلا عن أن يكون فتوى ، وخصوصا بعد معلومية [١] عقد المتعة
بالموت ، وأنه بمنزلة الهبة ، بخلاف عقد الدوام ، فلا زوجية حينئذ بينهما كي يقتضي
التوارث ، بل يكون بالموت كمن وهبت المدة ، بل لعل ذلك هو السبب في عدم اقتضاء
المتعة الإرث ، ضرورة كونها حينئذ كموت العين المستأجرة الذي من المعلوم بطلان
الإجارة بها ، ويتفرع عليه عدم جواز تغسيلها والنظر إليها وعدم أولويته بها ، فمن
الغريب بعد ذلك جرأة من عرفت على الفتوى بذلك ، فالتحقيق عدم إرثها مطلقا بل لو
اشترطا ذلك في العقد على غير جهة الوصية بطل العقد بناء على اقتضاء بطلان الشرط
بطلانه ، والله هو العالم.