( إذا انقضى أجلها
بعد الدخول ) أو وهبت الأجل حرة كانت أو أمة بلا خلاف في التسوية بينهما ( فعدتها
حيضتان ) وفاقا للشيخ ومن بعده ، كما في كشف اللثام. ( وروى [١] حيضة ) وعمل به
ابن أبي عقيل على ما قيل ، بل عن ابن أذينة أنه مذهب زرارة أيضا ( وهو متروك ) بين
الأصحاب ، فلا يعارض الأول الذي يدل عليه الصحيح أو الحسن عن إسماعيل بن الفضل [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن المتعة ، فقال : ألق عبد الملك بن جريح فاسأله عنها ، فان عنده منها علما
، فأتيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها ، وكان فيما روى ابن جريح قال : ليس
فيها وقت ولا عدد ـ إلى أن قال : ـ وعدتها حيضتان ، فان كانت لا تحيض فخمسة
وأربعون يوما ، فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليهالسلام ، فعرضته عليه فقال : صدق وأقربه » وخبر أبي بصير [٣] المروي عن تفسير
العياشي وعن كتاب الحسين بن سعيد على ما عن البحار عن أبي جعفر عليهالسلام « في المتعة ـ إلى
أن قال ـ : ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها ، وعدتها حيضتان » وما في المسالك
والروضة من خبر محمد بن الفضل [٤] عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام « طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان » منضما إلى ما
رواه زرارة [٥] في الصحيح عن الباقر عليهالسلام « إن على المتمتعة ما على الأمة » فإن المجتمع من
الروايتين أن عدة المتعة حيضتان ، وإن كان قد يناقش فيه ـ بعد الغض عن
[١] الوسائل الباب ـ
٢٢ ـ من أبواب المتعة الحديث ١.