الزوجية لا يقتضيه
، فتكون الآية [١] مخصوصة بهما ، كما خصصت في الزوجة الذمية برواية [٢] « إن الكافر لا
يرث المسلم » ويظهر أن سببية الإرث مع اشتراطها تصير ثابتة بوضع الشارع وإن كانت
متوقفة على أمر من قبل الوارث كما لو أسلم الكافر ، وكذا يظهر جواب ما قيل : إنه
لا مقتضي للتوارث هنا إلا الزوجية ، ولا يقتضي ميراث الزوجة إلا الآية ، فان
اندرجت هذه في الزوجة في الآية ورثت وإن لم يشترط ثبوته ، وبطل شرط نفيه ، وإن لم
يندرج في الزوجة في الآية لم يثبت الشرط ، لأنه شرط توريث من ليس بوارث ، وهو باطل
، ووجه الجواب عنه بعد تسليم اندراجها في الآية أنها بدون الشرط مخصوصة بالروايتين
المعتبرى الاسناد ، وبالشرط داخلة في العموم ، لعدم المقتضي للتخصيص ».
وفيه أن ذلك غريب
في النظائر ، بل في كشف اللثام عديم النظير ، بل يبعد رجحانهما على صحيح ابن يسار [٣] المؤيد بالمرسل
في الكافي [٤] وبظاهر ما سمعته من النصوص المزبورة [٥] الظاهرة والمصرحة
بعدم اقتضاء عقد المتعة الإرث وإنما هو كالإجارة بالنسبة إلى ذلك ، بل ربما ظهر من
خبر هشام بن سالم [٦] منها اقتضاؤه عدم الإرث وأن ذلك من حدودها نحو حد الاعتداد
بما تسمعه ، فشرط إرثها حينئذ مع كونه من شرط إرث غير الوارث المعلوم بطلانه سبب [٧] مخالفته للكتاب
والسنة مناف لما اقتضاه عقد المتعة أيضا ، ودعوى كون الإرث بالزوجية حال الشرط لا
به كما ترى ، خصوصا بعد القطع من الأدلة السابقة أن زوجيتها الحاصلة منها ليست سبب
إرث ، بل سبب منع منه.
وحمل خبر ابن يسار
على اشتراط سقوط الإرث ليس بأولى من حمل الخبرين