ومن ذلك كله يعلم
ما في كلام القاضي بل وما في كلام المرتضى ، ضرورة اقتضاء العموم المزبور جواز
اشتراط عدم التوارث في الدائم أيضا ، وهو معلوم البطلان والموثق المزبور بعد الغض
عما فيه من حصر الشرط فيما بعد النكاح الذي قد عرفت البحث محمول على إرادة اشتراط
الأجل ، أي يتوارثان ما لم يشترطا الأجل ، فيكون متعة لا توارث بينهما ، أو مطرح
لقصوره عن معارضة ما سمعت من وجوه ، هذا كله فيما إذا لم يشترطا أو اشترطا السقوط
الذي قد بان عندك أنه مؤكد عندنا لا مؤسس.
( و )أما ( لو شرطا التوارث أو
شرط أحدهما قيل ) والقائل به جماعة من الأصحاب ( يلزم عملا بالشرط ، وقيل )
والقائل جماعة أيضا ، بل هو المحكي عن أكثر المتأخرين ، بل عن الفاضل أنه المشهور
( لا يلزم لأنه ) أي الإرث ( لا يثبت إلا شرعا ، فيكون اشتراطا لغير وارث ، كما لو
شرط لأجنبي ) ومن المعلوم بطلانه ، ضرورة كون الشرط ملزما لما هو مشروع لا أنه شارع
( و ) لكن مع ذلك ( الأول أشهر ) بل في الرياض كاد يكون مشهورا ، لصحيح محمد بن
مسلم [١] عن الصادق عليهالسلام في حديث « وإن اشترط الميراث فهما على شرطهما » وصحيح
البزنطي [٢] عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : « تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، إن
اشترطت الميراث كان ، وإن لم تشترط لم يكن » قيل ونحوه الصحيح الآخر المروي عن
قرب الاسناد للحميري [٣] والظاهر أنه وهم ، فان الحميري إنما رواه عن البزنطي أيضا
بهذا اللفظ على ما حكى عنه.
وعلى كل حال فهذان
الخبران لمكان اعتبار سنديهما قد اغتر بهما جماعة من المتأخرين منهم الشهيدان ،
حتى قال ثانيهما : « إنه بهما يجاب عن أدلة الفريقين ، لدلالتهما على كون اشتراط
الميراث سائغا لازما ، فيثبت به ، وعلى أن أصل
[١] و [٢] الوسائل
الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب المتعة الحديث ٥ ـ ١.
[٣] أشار إليه في
الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب المتعة الحديث ١ وذكره في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٣ ط
الحديث.