و ( منها ) صحيح
عمر بن حنظلة [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شروط المتعة ، فقال : يشارطها على ما شاء من العطية
ويشترط الولد إن أراد ، وليس بينهما ميراث ».
و ( منها ) خبر
زرارة [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث « ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في ذلك
الأجل ».
و ( منها ) ما دل
على [٣] « أن المتمتع بها ليست كالحرة ، هي مستأجرة كالأمة ، خصوصا خبر محمد [٤] منها عن أبي جعفر
عليهالسلام « في المتعة ، قال : ليست من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا ترث ولا تورث وإنما
هي مستأجرة » الظاهر أو الصريح في اختصاص الإرث بالأربع من الزوجات بخلاف المتعة
التي هي مستأجرة وبمنزلة الأمة ، بل لا يخفى على من تأمل ما ورد في المتعة وخصوصا
نصوص النهي عنها لمن يتمكن من التعفف بالتزويج [٥] أنها ليست زوجة توارث ، وإنما هي استمتاع وانتفاع ، كما
عساه يومئ إليه مقابلة ذلك بالتزويج ، بل يعرف ذلك منا العامة فضلا عن الخاصة ،
فإن أبا حنيفة قال لمؤمن الطاق في مباحثته له : « آية الميراث تنطق بنسخ المتعة ،
فقال له مؤمن الطاق : قد ثبت النكاح بغير ميراث ، فقال أبو حنيفة من أين قلت ذاك؟
فقال : لو أن رجلا من المسلمين تزوج بامرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها ما تقول
فيه؟ قال : لا ترث منه ، فقال : قد ثبت النكاح بغير ميراث ».
[١] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ١ وذيله في الباب ـ ٣٢ ـ منها
الحديث ٦.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣٢ ـ من أبواب المتعة الحديث ١٠.
[٣] الوسائل الباب ـ
٢٦ ـ من أبواب المتعة الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب المتعة الحديث ٤ وليس فيه « ولا تورث » وهي مذكورة في الاستبصار ج
٣ ص ١٤٧ الرقم ٥٣٩.