فيه أنه مناف لمرسل
ابن فضال [١] عن الصادق عليهالسلام « لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق » واحتمال أنها من المثل
كما ترى ، بل عدم وقوع اللعان والإيلاء عليها مما يومئ أيضا إلى عدم وقوعه فيها ،
كايماء ما ذكر من أحكامه إلى ذلك كما لا يخفى على من تأمل.
( السابع )
( لا يثبت بهذا
العقد ميراث بين الزوجين شرطا سقوطه أو أطلقا ) وفاقا للأكثر ، بل المشهور بل عن
الغنية نفي الخلاف عنه ولعله كذلك إلا من القاضي ، فجعله كالدوام ، لصدق الزوجة
التي لا يصح اشتراط سقوط إرثها كغيرها من الورثة ، ومن ابن أبي عقيل والمرتضى ،
وكذلك ما لم يشترط السقوط ، جمعا بين ذلك وبين ما دل على لزوم الشرط من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] « المؤمنون » وغيره
، وخصوص موثق ابن مسلم [٣] في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا
، وانما الشرط بعد النكاح » لكنهما معا كما ترى ، ضرورة إرادة غير المستمتع بها
من الزوجة بالنصوص [٤] المعتبرة التي يمكن دعوى تواترها.
( منها ) خبر أبان
بن تغلب [٥] قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « كيف أقول لها
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٩ ـ من أبواب المتعة الحديث ٤.
[٤] الوسائل الباب ـ
٣٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح والباب ـ ٤ ـ من أبواب المتعة الحديث ٤ و ٥ والباب ـ ١٨
ـ و ٢٣ منها الحديث ٥ والباب ـ ٣٢ ـ منها الحديث ٣ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ والباب ـ ١٧ ـ
من أبواب ميراث الأزواج من كتاب المواريث.
[٥] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من أبواب المتعة الحديث ١ وذكر ذيله في الباب ـ ٢٠ ـ منها الحديث ٢.