الدائمة ، ولأن من
لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء ، وهو هنا منتف ، لعدم استحقاقها إياه ولو زاد على
الأربعة أشهر ، نعم لا إشكال في جريان أحكام اليمين على ذلك لإطلاق أدلته ، إنما
المراد نفي أحكام الإيلاء. فما عن المرتضى ـ من وقوعه بها مع أنا لم نتحققه ، بل
المحكي من كلامه في الانتصار صريح في خلافه للآية [١] بعد معلومية
كونها من النساء وعدم اقتضاء قوله تعالى ( وَإِنْ عَزَمُوا
الطَّلاقَ ) التخصيص ـ واضح الضعف ، لما عرفت.
( ولا ) يقع بها (
لعان على الأظهر ) الأشهر ، بل المشهور ، بل حكى غير واحد الاتفاق عليه لنفى الولد
، وان كان فيه أنه مناف للمحكي عن صريح الجامع من وقوعه ، نعم يرده صحيح ابن أبي
يعفور [٢] عن الصادق عليهالسلام « لا يلاعن الرجل امرأته التي يتمتع بها » وصحيح ابن سنان [٣] عنه عليهالسلام أيضا « لا يلاعن
الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها » كما أنهما يرد ان المفيد والسيد فيما
حكى عنهما من وقوعه للقذف ، ضرورة إطلاقهما ، ومع فرض كون التعارض بينهما وبين ما
دل عليه من وجه فلا ريب في أن الترجيح لهما بالشهرة العظيمة ومخالفة أحكام اللعان
للأصل.
( وفي الظهار تردد
) من صدق الزوجية ، فتندرج في إطلاق الأدلة وعمومها ، ومن كون أحكامه على خلاف
الأصل فيقتصر فيه على موضع اليقين ، ولأن من لوازمه الإلزام بالفيئة أو الطلاق
وليس هنا إذ لا حق لها في الوطء ، مع أنه لا يقع بها طلاق وقيام هبة المدة مقامه
لا دليل عليه ( أظهره ) عند المصنف ( أنه يقع ) بها وفاقا للمحكي عن الأكثر ،
ومنهم ابن إدريس في بعض فتاواه ، وخلافا له أيضا وابن أبي عقيل والجنيد ، لانقطاع
الأصل بإطلاق الأدلة وعمومها ، والإلزام بأحد الأمرين لا يوجب التخصيص ، إذ من
الجائز اختصاصه بمن يمكن معه أحد الأمرين ، وهو الدائمة وكذا المرافعة دون غيرها ،
فيبقى أثره فيها باقيا وهو اعتزالها ، لكن