responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 191

إذا خلوت بها؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا سنة ، بكذا وكذا درهما ، وتسمى من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت : نعم فقد رضيت ، فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ، قلت ، فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام ، قال : هو أشر عليك ، قلت : وكيف ذاك؟ قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ، ولزمتك النفقة ، وكانت وارثة ، لم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة » ‌ضرورة كون المراد من ذلك بيان أن المتعة حكمها ذلك كي لا تكون الامرأة مخدوعة ، خصوصا بعد أن صرح فيه بالفرق بين من ترك الأجل فيها ومن ذكر ، بصيرورة الاولى دائمة وارثة بخلاف الثانية ، فإنه كالصريح في أن ذلك حد المتعة ومنه يعلم وجه الدلالة في هذا القسم من النصوص ، كخبر أبي بصير [١] وخبر ثعلبة [٢] وخبر مؤمن الطاق [٣] وخبر هشام بن سالم [٤].

و ( منها ) خبر عبد الله بن عمر [٥] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن المتعة ، فقال : حلال لك من الله ورسوله ، قلت : فما حدها؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك » ‌إلى آخره.

و ( منها ) صحيح سعيد بن يسار [٦] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ، قال : ليس بينهما ميراث ، اشترطا أو لم يشترطا » ‌ونحوه المرسل في الكافي [٧].

و ( منها ) مرسل ابن أبي عمير [٨] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « لا بأس بالرجل يتمتع بالمرأة على حكمه ، ولكن لا بدله من أن يعطيها شيئا ، لأنه إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث ».


(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المتعة الحديث ٤ ـ ٢ ـ ٥ ـ ٣.

(٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب المتعة الحديث ٨ ـ ٧ ـ ٤.

[٨] الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب المتعة الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست