responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 190

فيه أنه مناف لمرسل ابن فضال [١] عن الصادق عليه‌السلام « لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق » ‌واحتمال أنها من المثل كما ترى ، بل عدم وقوع اللعان والإيلاء عليها مما يومئ أيضا إلى عدم وقوعه فيها ، كايماء ما ذكر من أحكامه إلى ذلك كما لا يخفى على من تأمل.

( السابع )

( لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين شرطا سقوطه أو أطلقا ) وفاقا للأكثر ، بل المشهور بل عن الغنية نفي الخلاف عنه ولعله كذلك إلا من القاضي ، فجعله كالدوام ، لصدق الزوجة التي لا يصح اشتراط سقوط إرثها كغيرها من الورثة ، ومن ابن أبي عقيل والمرتضى ، وكذلك ما لم يشترط السقوط ، جمعا بين ذلك وبين ما دل على لزوم الشرط من‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] « المؤمنون » ‌وغيره ، وخصوص‌ موثق ابن مسلم [٣] في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وانما الشرط بعد النكاح » ‌لكنهما معا كما ترى ، ضرورة إرادة غير المستمتع بها من الزوجة بالنصوص [٤] المعتبرة التي يمكن دعوى تواترها.

( منها ) خبر‌ أبان بن تغلب [٥] قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « كيف أقول لها‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من كتاب الظهار الحديث ٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب المتعة الحديث ٤.

[٤] الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب مقدمات النكاح والباب ـ ٤ ـ من أبواب المتعة الحديث ٤ و ٥ والباب ـ ١٨ ـ و ٢٣ منها الحديث ٥ والباب ـ ٣٢ ـ منها الحديث ٣ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ والباب ـ ١٧ ـ من أبواب ميراث الأزواج من كتاب المواريث.

[٥] الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المتعة الحديث ١ وذكر ذيله في الباب ـ ٢٠ ـ منها الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست