ذلك ممنوعة هنا ،
فان قوله تعالى ( فَإِنْ طَلَّقَها ) قرينة على أن
المراد مما قبله الرجعي الذي تحل معه الزوجة ، وكذا قوله تعالى ( فَإِنْ
طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا ) كما هو واضح ،
مضافا إلى المروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] « إنه قيل له : ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) فأين الثالثة؟
قال ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسانٍ ) » وإلى ما روى في سبب نزولها [٢] « أن امرأة أتت
عائشة فشكت من زوجها يطلقها ويسترجعها يضارها ، وكان الرجل في الجاهلية إذا طلق
امرأته له أن يراجعها ولو ألف مرة ، فذكرت ذلك لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فنزلت الطلاق
مرتان » فجعل حد الطلاق ثلاثا.
وأما الثاني
فللنبوى الذي سمعته ، ولخبر أبى بصير المروي عن تفسير العياشي [٣] عن أبى عبد الله عليهالسلام ، قال : « المرأة
التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم
تطلق الثالثة ، فلا تحل حتى ـ إلى آخرها ـ إن الله يقول : الطلاق مرتان ـ إلى
آخرها ـ والتسريح هو التطليقة الثالثة » وعنه [٤] عن أبي جعفر عليهالسلام « إن الله تعالى يقول ( الطَّلاقُ ) ـ الى آخرها ـ والتسريح
بإحسان هي التطليقة الثالثة » وعن سماعة بن مهران [٥] « سألته عن
المرأة التي لا تحل ( حَتّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ ) وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ، وهو قول الله عز وجل ( الطَّلاقُ
) ـ الى آخرها ـ قال : التسريح بإحسان التطليقة الثالثة » ولا ينافي ذلك ما روي
[٦] « من أن قوله تعالى ( فَإِنْ طَلَّقَها ) فلا تحل له هي
التطليقة الثالثة » لأن قوله تعالى ( فَإِنْ طَلَّقَها ) على هذا التقدير
بيان لحكم التسريح في قوله تعالى ( أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسانٍ ) فيكون الطلاق الثالث مرادا منه أيضا ، وإنما سمي تسريحا
لأن المرأة تطلق به من قيد الزواج ، إذ هو مأخوذ من السرح ، وهو الإطلاق ، يقال :
سرح الماشية في المرعى سرحا : إذا أطلقها ترعى ، وسرحت