responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 16

ذلك ممنوعة هنا ، فان قوله تعالى ( فَإِنْ طَلَّقَها ) قرينة على أن المراد مما قبله الرجعي الذي تحل معه الزوجة ، وكذا قوله تعالى ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا ) كما هو واضح ، مضافا إلى‌ المروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] « إنه قيل له : ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) فأين الثالثة؟ قال ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) » ‌وإلى ما‌ روى في سبب نزولها [٢] « أن امرأة أتت عائشة فشكت من زوجها يطلقها ويسترجعها يضارها ، وكان الرجل في الجاهلية إذا طلق امرأته له أن يراجعها ولو ألف مرة ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فنزلت الطلاق مرتان » ‌فجعل حد الطلاق ثلاثا.

وأما الثاني فللنبوى الذي سمعته ، ولخبر أبى بصير المروي عن تفسير العياشي [٣] عن أبى عبد الله عليه‌السلام ، قال : « المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة ، فلا تحل حتى ـ إلى آخرها ـ إن الله يقول : الطلاق مرتان ـ إلى آخرها ـ والتسريح هو التطليقة الثالثة » ‌وعنه [٤] عن أبي جعفر عليه‌السلام « إن الله تعالى يقول ( الطَّلاقُ ) ـ الى آخرها ـ والتسريح بإحسان هي التطليقة الثالثة » وعن سماعة بن مهران [٥] « سألته عن المرأة التي لا تحل ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ، وهو قول الله عز وجل ( الطَّلاقُ ) ـ الى آخرها ـ قال : التسريح بإحسان التطليقة الثالثة » ‌ولا ينافي ذلك ما‌ روي [٦] « من أن قوله تعالى ( فَإِنْ طَلَّقَها ) فلا تحل له هي التطليقة الثالثة » ‌لأن قوله تعالى ( فَإِنْ طَلَّقَها ) على هذا التقدير بيان لحكم التسريح في قوله تعالى ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) فيكون الطلاق الثالث مرادا منه أيضا ، وإنما سمي تسريحا لأن المرأة تطلق به من قيد الزواج ، إذ هو مأخوذ من السرح ، وهو الإطلاق ، يقال : سرح الماشية في المرعى سرحا : إذا أطلقها ترعى ، وسرحت‌


[١] و [٢] سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٤٠ ـ ٣٣٣.

(٣ و ٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١٠ ـ ١٢ ـ ١٣ ـ ١١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست