الماشية : انطلقت
في المرعى ، ومنه المسرح للمشط ، لانطلاق الشعر به ، وإنما كان بإحسان لأنه لا
يرجى معه الرجوع المضار للزوجة ، لبيونتها به ، وعلى كل حال فدلالة الآية ظاهرة
على المطلوب الذي هو نفي الحل له بجميع وجوهه ، من غير فرق بين الدوام والمتعة.
وأما النصوص [١] فهي متواترة فيه
أيضا وفي أنها لا تحل له حتى ينكحها دواما زوج آخر غيره ، ولا تكفي المتعة منها ،
لخبر الصيقل [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « قلت : رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟ قال : لا ، لأن الله تعالى يقول ( فَإِنْ
طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ
طَلَّقَها ) ، والمتعة ليس فيها طلاق » وقد يشعر هذا الخبر بالحكم في
المسألة الأصولية ، وهو تخصيص العام أو تقييد المطلق بذكر الحكم الخاص لبعض
أفرادهما في مساقهما ، بل لعل من ذلك مسألة الضمير أيضا ، هذا ويأتي إن شاء الله
باقي أحكام المسألة في كتاب الطلاق.
نعم الحكم المذكور
ثابت للحرة ( سواء كانت تحت حر أو عبد ) عندنا ، لأن نصوصنا قد تواترت في أن
العبرة بعدد الطلقات النساء لا الرجل. ( و ) حينئذ فـ ( إذا استكملت الأمة طلقتين
) لم يتخلل بينهما نكاح رجل آخر ( حرمت عليه ) أي المطلق ( حتى تنكح زوجا غيره ولو
كانت تحت حر ) بلا خلاف أجده بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص [٣] متواترة فيه أيضا
كما تسمعها إن شاء الله ، خلافا للمحكي عن العامة ، فجعلوا العبرة بالزوج ، فان
كان عبدا حرمت عليه بالطلقتين وإن كانت حرة ، وإن كان حرا اعتبر الثلاث وإن كانت
زوجته أمة ، والمراد حرمة وطئها عليه ولو بملك اليمين كما صرحت به النصوص [٤] أيضا.
[١] الوسائل الباب ـ
٣ و ٤ و ٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق من كتاب الطلاق.
[٢] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤ من كتاب الطلاق.
[٣] الوسائل الباب ـ
٢٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق من كتاب الطلاق.
[٤] الوسائل الباب ـ
٢٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق من كتاب الطلاق.