responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 17

الماشية : انطلقت في المرعى ، ومنه المسرح للمشط ، لانطلاق الشعر به ، وإنما كان بإحسان لأنه لا يرجى معه الرجوع المضار للزوجة ، لبيونتها به ، وعلى كل حال فدلالة الآية ظاهرة على المطلوب الذي هو نفي الحل له بجميع وجوهه ، من غير فرق بين الدوام والمتعة.

وأما النصوص [١] فهي متواترة فيه أيضا وفي أنها لا تحل له حتى ينكحها دواما زوج آخر غيره ، ولا تكفي المتعة منها ، لخبر الصيقل [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قلت : رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟ قال : لا ، لأن الله تعالى يقول ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها ) ، والمتعة ليس فيها طلاق » ‌وقد يشعر هذا الخبر بالحكم في المسألة الأصولية ، وهو تخصيص العام أو تقييد المطلق بذكر الحكم الخاص لبعض أفرادهما في مساقهما ، بل لعل من ذلك مسألة الضمير أيضا ، هذا ويأتي إن شاء الله باقي أحكام المسألة في كتاب الطلاق.

نعم الحكم المذكور ثابت للحرة ( سواء كانت تحت حر أو عبد ) عندنا ، لأن نصوصنا قد تواترت في أن العبرة بعدد الطلقات النساء لا الرجل. ( و ) حينئذ فـ ( إذا استكملت الأمة طلقتين ) لم يتخلل بينهما نكاح رجل آخر ( حرمت عليه ) أي المطلق ( حتى تنكح زوجا غيره ولو كانت تحت حر ) بلا خلاف أجده بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص [٣] متواترة فيه أيضا كما تسمعها إن شاء الله ، خلافا للمحكي عن العامة ، فجعلوا العبرة بالزوج ، فان كان عبدا حرمت عليه بالطلقتين وإن كانت حرة ، وإن كان حرا اعتبر الثلاث وإن كانت زوجته أمة ، والمراد حرمة وطئها عليه ولو بملك اليمين كما صرحت به النصوص [٤] أيضا.


[١] الوسائل الباب ـ ٣ و ٤ و ٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق من كتاب الطلاق.

[٢] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤ من كتاب الطلاق.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق من كتاب الطلاق.

[٤] الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق من كتاب الطلاق.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست