responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 393

أن ذكر المسألة : فليلحظ ذلك ويحقق ، فقد شاهدت جماعة ممن عاصرت من أصحابنا لا يحقق القول في ذلك ، وما في المعتبر من التردد المتقدم بل ربما توهم من عبارة المصنف ونحوها مما يقرب منها أن المراد ابتداء عدد أيام النفاس من الأول مع تكميلها من أيام وضع الثاني ، فلا يكون حينئذ للثاني نفاس إلا مقدار ما يكمل به الأول فقط ، وعلى هذا فلو فرض وضع الثاني بعد العشرة مثلا لم يكن له نفاس كما هو المنقول عن بعض العامة وعن آخر منهم ان ابتداء النفاس من الثاني ، لكن ذلك كله مما ينبغي القطع بعدم إرادته لأحد من الأصحاب وأن المراد بالعبارة كما هو المصرح به في كلام جملة من الأصحاب استيفاء تمام عدة النفساء من وضع الثاني وان كان ما عدته بعد الأول نفاسا أيضا ، وليس المراد أن مجموع أيام نفاس هذه المرأة أي الحامل باثنين من وضع الأخير كما عساه يتوهم من ظاهر العبارة أيضا حتى تتوجه المنافاة بين هذا الحكم والحكم بأن ابتداء نفاسها من وضع الأول وان كان هذا الوهم أقرب من الوهم السابق بالنسبة إلى العبارة.

وكيف كان فالعمدة في المقام الإجماع لو تم ، وإلا فلم نعرف لهم دليلا هنا سوى صدق اسم النفاس ، وهو لا يرفع ما سمعت من الاشكال ، وأشكل منه ما فرعه في الذكرى والدروس فاحتمل فيه ذلك أيضا ، قال : « ولو سقط عضو من الولد وتخلف فالدم نفاس على الأقرب ، ولو وضعت الباقي بعد العشرة أمكن جعله نفاسا آخر كالتوأمين ، وعلى هذا لو تقطع بفترات تعدد النفاس ، ولم أقف فيه على كلام سابق » انتهى. وشمول النصوص لمثل ذلك لا يخلو من تأمل ، ويحتمل هنا توقف النفاس على خروج المجموع وان اكتفينا ببروز الجزء مع الاتصال ، للفرق بينه وبين الانفصال فتأمل جيدا.

ثم اعلم انه بعد ما عرفت من الحكم السابق وهو أن ذات التوأم يحكم لها بنفاسين إلا أن استيفاء تمام العدد من وضع الثاني فهل المراد ان نفاسية الأول تنتهي بتحقق الثاني أو أن الأول يشارك الثاني فيما بقي من عدده وينفرد الثاني بالزائد؟ احتمالان ، أقواهما‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست