أيام ، وإلا كان
عدد كل مستوفى تاما مستقلا من غير تداخل ، فقد يكون حينئذ جلوسها عشرين يوما ، كما
إذا وضعت الثاني بعد عشرة أيام ، ولا ينافيه كون أكثر النفاس عشرة ، لأنهما نفاسان
، لصدق النفاس مع كل منهما ، وهو مع عدم العثور على مخالف من الأصحاب فيه مدرك
الحكم في المقام ، وبه صرح في المبسوط والانتصار والسرائر والجامع والمنتهى والقواعد
والإرشاد وجامع المقاصد وغيرها كما عن الناصرية والخلاف والوسيلة والمهذب والجواهر
والإصباح ، فما في المعتبر من التردد في نفاسية الأول لأنها حامل ولا حيض ولا نفاس
مع حمل ضعيف ، لما تقدم من المختار في مجامعة الحيض للحمل أولا ، وإمكان منع
انتفاء النفاس خاصة ثانيا ، نعم قد يتردد في أصل الحكم بالنفاسين مع عدم تخلل أقل
الطهر بينهما بأن النفاس كالحيض عندهم في الأحكام ، وخصوصا في ذلك كما يشعر به
حكمهم بعدم حيضية الدم السابق على الولادة بدون تخلل أقل الطهر حتى في المتصل منه
الممكن الحكم بالحيضية كما أشرنا إليه سابقا ، وكذا اللاحق بعد انتهاء مدة النفاس
وان صادف العادة في كل منهما ، وما ذكره في كشف اللثام من انه لا دليل على امتناع
تعاقب النفاسين بلا تخلل يدفعه ان التعاقب محتاج الى الدليل ، لا امتناعه بعد
المساواة المذكورة التي هي المستند لهم في كثير من أحكام الباب ، مضافا الى ما دل
على عدم قصور أقل الطهر عن عشرة ، كما لو فرض وضع الثاني بعد مضي زمان بعد العشرة
يقصر عن أقل الطهر ، اللهم إلا أن يستند في دفع ذلك كله إلى الإجماع ، وهو جيد لو
تم ، كما هو ظاهر نسبته له في المصابيح الى المعروف من مذهب الأصحاب ناقلا عن ظاهر
التذكرة إجماع علمائنا عليه ، ومع ذلك كله فتماميته أي الإجماع لا يخلو من إشكال ،
بل قد يشعر ما في الانتصار بعدمه ، حيث قال : لست أعرف لأصحابنا نصا صريحا في هذه
المسألة ، وما في السرائر حيث قال بعد