الثاني كما هو
الظاهر من بعضهم ، لصدق اسم النفاس عليه بالنسبة للأول ، واجتماع سبب آخر معه لا
ينافيه ، أقصاه انه يكون حينئذ من باب التداخل ، نعم قد يتم ذلك فيما لو علم ان
الدم الثاني بسبب الولادة الثانية من غير مدخلية للأولى ، أما مع عدمه فالمتجه ما
ذكرنا ، وتترتب على ذلك ثمرات ، منها ما لو رأت بياضا بعد الولادة الثانية ثم رأت
دما بعد ذلك في أيام يمكن ان تكون من نفاسية الأول ، فبناء على المختار يحكم
بنفاسية البياض لكونه مكتنفا بين دمي نفاس واحد بخلافه على الثاني ، إذ هو ابتداء
نفاس واحد ، واحتمال القول بأنا نحكم بنفاسية مثل ذلك على كل حال ، وإلا لزم
صيرورة الطهر أقل من عشرة يدفعه ان ذلك غير ممنوع بالنسبة إليهما كما أشرنا إليه
سابقا ، فهو كما لو وضعت الثاني بعد انتهاء عدد الأول ثم انها رأت بياضا بعد ولادة
الثاني ، وكما لو ولدت الثاني بعد يوم أو يومين من انتهاء عدة الأول ، فتأمل جيدا
حتى تظهر لك ثمرات أخر في المقام.
( ولو لم تر دما
ثم رأت في العاشر كان ذلك نفاسا ) خاصة دون ما قبله من النقاء كما في السرائر
والجامع والمعتبر والمنتهى والتحرير والإرشاد وغيرها ، بل في المدارك ان هذا الحكم
مقطوع به في كلام الأصحاب ، قلت : ولعله لكونه دما بعد الولادة في أيام النفاس مع
عدم ثبوت اشتراط معاقبته بلا فصل ، بل لعل الثابت عدمه كما يرشد اليه نص الأصحاب
في المسألة الآتية ، ولأن النفاس أمر طبيعي عادي ، فيجب الحكم به مع الاشتباه كما
في الحيض ، ومنه ينقدح إمكان جريان قاعدة الإمكان فيه ، نعم يتجه عدم نفاسية
الأيام السابقة ، لعدم الدم فيها ، وهو موقوف عليه ، ولا يقدح قصورها عن العشرة
بعد اتصالها بالطهر السابق على الولادة ، وفي المدارك أن هذا الحكم مشكل لعدم
العلم باستناد هذا الدم إلى الولادة ، وعدم ثبوت الإضافة عرفا » انتهى. وهو كما
ترى بعد ما عرفت وتعرف في المسألة الآتية.