responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 394

الثاني كما هو الظاهر من بعضهم ، لصدق اسم النفاس عليه بالنسبة للأول ، واجتماع سبب آخر معه لا ينافيه ، أقصاه انه يكون حينئذ من باب التداخل ، نعم قد يتم ذلك فيما لو علم ان الدم الثاني بسبب الولادة الثانية من غير مدخلية للأولى ، أما مع عدمه فالمتجه ما ذكرنا ، وتترتب على ذلك ثمرات ، منها ما لو رأت بياضا بعد الولادة الثانية ثم رأت دما بعد ذلك في أيام يمكن ان تكون من نفاسية الأول ، فبناء على المختار يحكم بنفاسية البياض لكونه مكتنفا بين دمي نفاس واحد بخلافه على الثاني ، إذ هو ابتداء نفاس واحد ، واحتمال القول بأنا نحكم بنفاسية مثل ذلك على كل حال ، وإلا لزم صيرورة الطهر أقل من عشرة يدفعه ان ذلك غير ممنوع بالنسبة إليهما كما أشرنا إليه سابقا ، فهو كما لو وضعت الثاني بعد انتهاء عدد الأول ثم انها رأت بياضا بعد ولادة الثاني ، وكما لو ولدت الثاني بعد يوم أو يومين من انتهاء عدة الأول ، فتأمل جيدا حتى تظهر لك ثمرات أخر في المقام.

( ولو لم تر دما ثم رأت في العاشر كان ذلك نفاسا ) خاصة دون ما قبله من النقاء كما في السرائر والجامع والمعتبر والمنتهى والتحرير والإرشاد وغيرها ، بل في المدارك ان هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، قلت : ولعله لكونه دما بعد الولادة في أيام النفاس مع عدم ثبوت اشتراط معاقبته بلا فصل ، بل لعل الثابت عدمه كما يرشد اليه نص الأصحاب في المسألة الآتية ، ولأن النفاس أمر طبيعي عادي ، فيجب الحكم به مع الاشتباه كما في الحيض ، ومنه ينقدح إمكان جريان قاعدة الإمكان فيه ، نعم يتجه عدم نفاسية الأيام السابقة ، لعدم الدم فيها ، وهو موقوف عليه ، ولا يقدح قصورها عن العشرة بعد اتصالها بالطهر السابق على الولادة ، وفي المدارك أن هذا الحكم مشكل لعدم العلم باستناد هذا الدم إلى الولادة ، وعدم ثبوت الإضافة عرفا » انتهى. وهو كما ترى بعد ما عرفت وتعرف في المسألة الآتية.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست