responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 358

بيوم أو يومين ـ ثم قال بعد ان ذكر عمل المستحاضة ـ : فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها » وقول الباقر عليه‌السلام في صحيح ابن مسلم [١] المروي في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب « في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها » الى ان قال بعد ذكر أيام الاستظهار : « فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ، ويأتيها زوجها إذا أحب وحلت لها الصلاة » وقول الصادق عليه‌السلام في خبر إسماعيل بن عبد الخالق [٢] المروي عن قرب الاسناد ، وفيه قلت : « يواقعها زوجها ، قال : إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد » والمضمر في موثق سماعة [٣] « وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل » وما عن‌ الفقه الرضوي [٤] حيث قال بعد ذكر المستحاضة : « والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل وبعد ان تغتسل وتتنظف ، لأن غسلها يقوم مقام الغسل للحائض » وقول الباقر عليه‌السلام في خبر مالك بن أعين [٥] عن النفساء : « ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب » وخبره الآخر [٦] قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال : تنظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ، ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ، ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد ».

وما فيها من القصور في السند أو الدلالة مجبور بما سمعت من دعوى الشهرة المتقدمة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٦.

[٤] المستدرك ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ٤.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست