بيوم أو يومين ـ ثم
قال بعد ان ذكر عمل المستحاضة ـ : فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها » وقول
الباقر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم [١] المروي في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب « في
الحائض إذا رأت دما بعد أيامها » الى ان قال بعد ذكر أيام الاستظهار : « فان صبغ
القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ، ويأتيها زوجها إذا أحب وحلت لها
الصلاة » وقول الصادق عليهالسلام في خبر إسماعيل بن عبد الخالق [٢] المروي عن قرب
الاسناد ، وفيه قلت : « يواقعها زوجها ، قال : إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم
يواقعها إن أراد » والمضمر في موثق سماعة [٣] « وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل » وما عن الفقه الرضوي [٤] حيث قال بعد ذكر
المستحاضة : « والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل وبعد ان تغتسل
وتتنظف ، لأن غسلها يقوم مقام الغسل للحائض » وقول الباقر عليهالسلام في خبر مالك بن
أعين [٥] عن النفساء : « ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم
يغشاها إن أحب » وخبره الآخر [٦] قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال : تنظر الأيام التي
كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ،
ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ، ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد
».
وما فيها من
القصور في السند أو الدلالة مجبور بما سمعت من دعوى الشهرة المتقدمة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٦.
[٤] المستدرك ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب النفاس ـ حديث ٤.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١.