لكن قد يناقش في
ذلك كله بمنع ظهور التقييد المزبور فيما ذكرنا من الأخبار ، إذ قوله عليهالسلام : ( ويأتيها
زوجها ) فيها هي إما جملة مستأنفة لبيان حكم المستحاضة أو معطوفة على الجملة
السابقة ، وهي على كلا التقديرين ظاهرة فيما قلنا ، والواو ليست للترتيب على الأصح
، وخبر عبد الرحمن مع الطعن في سنده لا دلالة فيه على الاشتراط المذكور إلا
بالمفهوم الضعيف في نفسه فضلا عن المقام ، كما هو واضح ، مع احتمال إرادة تعليق
الإباحة السالمة عن الكراهة أو غير ذلك ، وكذا خبر زرارة الذي بعده ، مع انه قد
يقال فيه زيادة على ذلك بأن المراد إذا حلت لها الصلاة أي صارت مستحاضة بعد ان
كانت حائضا ، لصدق حلية الصلاة عليها حينئذ لسبب ارتفاع مانع الحيض ، وان لم تكن
متطهرة فعلا كالمرأة المحدثة بالأصغر مثلا ، بل لعله الظاهر منها ، فتكون للمختار
حينئذ لا عليه ، كصحيح ابن مسلم الذي بعده ، بأن يجعل قوله عليهالسلام : ( ويأتيها
زوجها ) فيه بيان حكم المستحاضة في نفسه ، وهو قريب جدا ، مع إمكان تأيده أيضا
بأنه لو أريد منه حلية الصلاة فعلا لكان لا يجوز ان توطأ المستحاضة مع فعلها
الأفعال وصلّت بها ثم انه دخل وقت الصلاة الثانية ، وذلك لعدم حلية الصلاة لها
فعلا ، لوجوب تجديد الأفعال لها ، وهو مناف لقولهم : إنها إذا فعلت ذلك كانت بحكم
الطاهر ، ودعوى تقييد ذلك بما لم يدخل وقت الثانية مثلا لا وجه لها ولا شاهد عليها
، إذ أقصى ما يستفاد من كلمات الأصحاب انها متى أخلت بالأفعال لم تكن بحكم الطاهر
، وهذا غير صادق عليها في هذا الحال ، إذ الفرض اتساع الوقت ، فلا يقدح عدم
مبادرتها لذلك ، ولا تكون بمجرد ذلك بحكم الحائض ، فلا ينتقض حكم طهارتها الأولى
حينئذ بالنسبة للوطء ونحوه إلا إذا خرج الوقت ولم تفعل ما وجب عليها ، فتأمل. فلعل
الأظهر حينئذ ان تكون الرواية لنا لا علينا ، مع انه لا دلالة فيها على توقف إباحة
الوطء على غير الغسل.