من الأصحاب منهم
الفاضلان والشهيد وغيرهم ، ولعله الأقوى لكن على كراهة مع ترك الأغسال كما صرح بها
بعضهم ، أما الجواز فللأصل وإطلاق ما دل على إباحة وطء النساء وخصوصا بعد نقائهن
من الحيض قبل الغسل منه أو بعده من الكتاب [١] والسنة [٢] وخصوص قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن عمار [٣] : « وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها » وصحيح ابن سنان
[٤] « ولا بأس ان يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها » قيل ومثلها موثقته [٥] وقول أبي الحسن (ع)
في صحيح صفوان [٦] : « لا هذه
مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة ، وتجمع بين صلاتين بغسل ، ويأتيها زوجها إن
أراد » ونحوها غيرها [٧].
وقد يقال : إن
المراد من هذه الأخبار انما هو بعد فعلها الأفعال كما عساه يشعر به تقديم ذكر ذلك
على ذكر إباحة الوطء فيها ، ولما سمعته من دعوى الشهرة العظيمة حتى نسب إلى
الأصحاب من جهتها ، ول قول الصادق عليهالسلام في خبر عبد الرحمن [٨] حيث سأله « عن المستحاضة أيطأها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت؟ :
تقعد قرئها التي كانت تحيض فيه ، فان كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به ، وان كان فيه
خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل وتستدخل كرسفا ـ الى ان قال بعد ذكره عمل
المستحاضة ـ : وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ، ولتطف بالبيت » وقول
أحدهما عليهماالسلام في خبر زرارة وفضيل [٩] : « المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها ، وتحتاط