كل غسل عدا
الجنابة ، ومن جميع ذلك ظهر لك مستند القول الثالث ، وهو الاكتفاء بالغسل والوضوء
للصلاتين ، لما دل على ان في كل غسل وضوء مع عدم الدليل على الزيادة ، وربما يؤيده
تعليق الأمر بالوضوء لكل صلاة على عدم ثقب الدم الكرسف في صحيحة معاوية بن عمار
وغيرها ، وهو لا يخلو من قوة وان كان الأول أقوى لما عرفت.
وكيف كان فيجب
عليها مع ذلك غسلان ، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع
بينهما بلا خلاف أجده كما نفاه عنه غير واحد ، بل حكي عليه الإجماع مستفيضا كالسنة
[١] وقد تقدم سابقا جملة منها ، وفيها الصحيح وغيره ، وهل يعتبر في إيجاب الأغسال
الثلاثة استمرار الدم الموجب لذلك الى العشاءين مثلا ، فان استمر الى الظهرين
فاثنان ، وإلا فواحد كما عساه تشعر به عبارة العلامة في القواعد ، وأصرح منها عبارة
جامع المقاصد ، كالمنقول عن الروض ، وفي الحدائق انه الظاهر من الأخبار ، أو يكفي
فيها الاستمرار أو الحدوث قبل فعل الصلاة ولو لحظة كما في الرياض ، حيث قال : «
وتجب الثلاثة مع استمرار الكثرة من الفجر الى الليل أو حدوثها قبل فعل الصلاة ولو
لحظة ، ومع عدم استمرارها أو حدوثها كذلك فاثنان ان استمر أو حدث الى الظهر ، أو
واحد ان لم يستمر ولم يحدث كذلك » انتهى. أو أنه يكفي في إيجاب الثلاثة استمرار
الدم ولو لحظة بعد كل من غسلي الصبح والظهرين مثلا ما لم يكن الانقطاع للبرء ، كما
انه يكفي في إيجاب الغسلين استمرار الدم ولو لحظة بعد غسل الصبح ، ومع عدمها فغسل
واحد كما في كشف اللثام ناقلا له عن التذكرة قال : قال فيها : لو كان الدم كثيرا
فاغتسلت أول النهار وصامت ثم انقطع قبل الزوال لم يجب غسل آخر عند الزوال لا للصوم
ولا للصلاة ان كان للبرء ، وان كان لا له وجب لتحقق السيلان الموجب للغسل بإطلاق
النصوص والفتاوى ، كما انها إذا انتفت