responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 328

القول فيه إيجاب الوضوء في كل غسل لا كل صلاة ، وفي الثالث بمنع الأولوية بعد إيجاب الغسل في المقام ، وفي الرابع بأنه انما يتجه بعد ثبوت الدليل على الإلزام بالوضوء ، أما مع عدمه فلا أصل ، وقد يدفع الأول بعد تسليم إرادة الحدث الأصغر بأن استمرار حدث الاستحاضة بعد الغسل منه ، لظهور الاتفاق على حدثيته في هذا الحال ، مع عدم إيجاب الغسل له ، فيتعين كونه أصغر بالنسبة الى ذلك ، وإلحاق النسوة انما هو بالإجماع على أصالة الاشتراك في التكاليف ، فلا يقدح وقوع الخلاف في المقام كالحضور والغيبة ، والثاني بظهور ما قدمناه سابقا في محله ان الغسل لا يغني عن الوضوء ، كظهور‌ قوله : ( في كل غسل وضوء ) ان كل موجب للأكبر موجب للأصغر ، وربما يظهر من ملاحظة الأدلة ان دم الاستحاضة حدث ، بل في المختلف دعوى الإجماع عليه ، ويرشد اليه مضافا الى ذلك إيجاب الغسل والوضوء لهذا الدم المستمر كالمغرب مثلا ، على أنه لا معنى لدعوى حدثية الابتداء دون الاستدامة ، فيتحصل حينئذ من مجموع ذلك إيجاب الوضوء والغسل عند كل صلاة ، وسقوط الثاني بالإجماع ونحوه لا يقضي بسقوط الأول ، على ان إسقاطه الوضوء إما لإغناء الغسل عنه ، أو لإغناء الوضوء الأول عنه ، أو لأنه لم يثبت حدثية هذا الدم في هذا الحال ، والكل كما ترى قد ظهر لك بطلانه ، كما انه ظهر لك منه أيضا بطلان باقي ما تقدم من المناقشات الأخر ، وبطلان ما عساه يستند به للثاني من الأصل والبناء على الاجتزاء بالغسل عنه ، كما ذهب اليه علم الهدى من خلو النصوص عن التعرض للوضوء ، واقتصارها على الأغسال الثلاثة في مقام البيان ، كما انه قد يشعر التفصيل في بعضها بذلك ، لكنك خبير ان ذلك لا يعارض ما دل على وجوب الوضوء مع كل غسل ، بل لعل الترك فيها كترك التعرض له هنا من بعض قدماء الأصحاب انما هو للايكال على ما ذكروه من إيجاب الوضوء مع‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست