القول فيه إيجاب
الوضوء في كل غسل لا كل صلاة ، وفي الثالث بمنع الأولوية بعد إيجاب الغسل في
المقام ، وفي الرابع بأنه انما يتجه بعد ثبوت الدليل على الإلزام بالوضوء ، أما مع
عدمه فلا أصل ، وقد يدفع الأول بعد تسليم إرادة الحدث الأصغر بأن استمرار حدث
الاستحاضة بعد الغسل منه ، لظهور الاتفاق على حدثيته في هذا الحال ، مع عدم إيجاب
الغسل له ، فيتعين كونه أصغر بالنسبة الى ذلك ، وإلحاق النسوة انما هو بالإجماع
على أصالة الاشتراك في التكاليف ، فلا يقدح وقوع الخلاف في المقام كالحضور والغيبة
، والثاني بظهور ما قدمناه سابقا في محله ان الغسل لا يغني عن الوضوء ، كظهور قوله : ( في كل غسل
وضوء ) ان كل موجب للأكبر موجب للأصغر ، وربما يظهر من ملاحظة الأدلة ان دم
الاستحاضة حدث ، بل في المختلف دعوى الإجماع عليه ، ويرشد اليه مضافا الى ذلك
إيجاب الغسل والوضوء لهذا الدم المستمر كالمغرب مثلا ، على أنه لا معنى لدعوى
حدثية الابتداء دون الاستدامة ، فيتحصل حينئذ من مجموع ذلك إيجاب الوضوء والغسل
عند كل صلاة ، وسقوط الثاني بالإجماع ونحوه لا يقضي بسقوط الأول ، على ان إسقاطه
الوضوء إما لإغناء الغسل عنه ، أو لإغناء الوضوء الأول عنه ، أو لأنه لم يثبت
حدثية هذا الدم في هذا الحال ، والكل كما ترى قد ظهر لك بطلانه ، كما انه ظهر لك
منه أيضا بطلان باقي ما تقدم من المناقشات الأخر ، وبطلان ما عساه يستند به للثاني
من الأصل والبناء على الاجتزاء بالغسل عنه ، كما ذهب اليه علم الهدى من خلو النصوص
عن التعرض للوضوء ، واقتصارها على الأغسال الثلاثة في مقام البيان ، كما انه قد
يشعر التفصيل في بعضها بذلك ، لكنك خبير ان ذلك لا يعارض ما دل على وجوب الوضوء مع
كل غسل ، بل لعل الترك فيها كترك التعرض له هنا من بعض قدماء الأصحاب انما هو
للايكال على ما ذكروه من إيجاب الوضوء مع