عند أحد الأغسال
من غير عود لم يجب غسل آخر لانتفاء موجبه؟
قلت : الأخير لا
يخلو من قوة ، بل لعله مراد الجميع سيما سابقه وان قصرت العبارة عن ذلك ، لما
سمعته من إطلاق النصوص والفتاوى ، وما يقال : إن ظاهر الأخبار الاستمرار قد يمنع
إن أراد به الاشتراط ، نعم قد تشعر به ما في بعضها [١] من الأمر
بالاحتشاء والاستذفار وإطلاق الدمية ونحو ذلك ، لكن لا ظهور فيها بالاشتراط أي
اشتراط وجوب الأغسال بالاستمرار المتقدم حتى تصلح مقيدة لغيرها ، سيما مفهوم قوله عليهالسلام في خبر الصحاف [٢] : « فان كان الدم
فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة » وفي
كشف اللثام « ولا يدفعه قوله عليهالسلام[٣] : « فان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف
صبيبا لا يرقى فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات » فإن ( إذا ) لا
تفيد الاستمرار والكلية » انتهى ، فتأمل. بل لولا مخافة خرق ما عساه يظهر من
الإجماع وتشعر به بعض الأخبار [٤] لأمكن القول بإيجابه الأغسال الثلاثة وان لم يستمر لحظة
بعد الغسل للإطلاق المتقدم ، فيكون حينئذ هذا الدم حدثا يوجب أغسالا ثلاثة وان لم
يستمر ، نعم قد يتجه بناء على المختار عدم الفرق بين كون الانقطاع للبرء وعدمه إذا
لم يتعقبه غسل بعد انقطاعه ، كما إذا انقطع للبرء بعد فعل الصلاة مثلا ولم نقل
بوجوب إعادة الطهارة والصلاة أو كان في خارج الوقت بالنسبة للصبح مثلا ، سيما بعد
ثبوت كون هذا الاستمرار من دم الاستحاضة حدثا وعدم ثبوت إجزاء الغسل المتقدم عليه
عنه ، اللهم إلا ان يثبت إجماع على عدمه ، والظاهر عدمه ، كما تأتي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ١ و ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ حديث ٤.