responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 262

عن المفيد وابن إدريس للأصل وقاعدة اليقين ، وخبر السكوني [١] عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ما كان الله تعالى ليجعل حيضا مع حبل ، يعني انه إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا ان ترى الدم على رأس الولد ، وضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة » وقول أبي الحسن الأول عليه‌السلام في صحيح حميد بن المثنى [٢] « عن الحبلى ترى الدفعة والدفعتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين ، فقال : تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة » وللأخبار الكثيرة [٣] بل قيل انها متواترة الواردة في الاستبراء بالحيض والعدة به ، ولما عساه يشعر به ما دل [٤] على ان الحيض غذاء الولد في الرحم ، ولتعارف عدم حصوله في هذا الحال فيحصل الظن بعدمه ، ولعل مراد المصنف بالحمل استبانته كما لعله المتبادر من نحو العبارة ، ويشعر به نسبته له في النافع إلى أشهر الروايات ، بل كاد يكون صريحه في المعتبر ، فيوافق ما في الخلاف والسرائر وعن الإصباح ، ويستدل حينئذ بالإجماع المحكي في الأول على عدم الحيضية مع الاستبانة ، وبما في الثاني بعد نسبته إلى الأكثرين المحصلين من الإجماع على بطلان طلاق الحائض ، وصحة طلاق الحامل ولو في حال الدم.

وفي الكل نظر فالأقوى مجامعة الحمل للحيض من غير فرق بين الاستبانة وعدمها ، كما هو خيرة الناصريات والفقيه والمنتهى والمختلف والقواعد والدروس والتنقيح وجامع المقاصد وغيرها ، وهو المشهور نقلا في الأخير وغيره وتحصيلا ، بل في الأول الإجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا الى أصالة بقاء قابليتها لذلك والى أخبار الصفات [٥]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٨.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب العدد ـ من كتاب الطلاق.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الحيض.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست