عن المفيد وابن
إدريس للأصل وقاعدة اليقين ، وخبر السكوني [١] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ما كان الله
تعالى ليجعل حيضا مع حبل ، يعني انه إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا ان
ترى الدم على رأس الولد ، وضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة » وقول أبي الحسن
الأول عليهالسلام في صحيح حميد بن المثنى [٢] « عن الحبلى ترى الدفعة والدفعتين من الدم في الأيام وفي
الشهر والشهرين ، فقال : تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة » وللأخبار الكثيرة [٣] بل قيل انها
متواترة الواردة في الاستبراء بالحيض والعدة به ، ولما عساه يشعر به ما دل [٤] على ان الحيض
غذاء الولد في الرحم ، ولتعارف عدم حصوله في هذا الحال فيحصل الظن بعدمه ، ولعل
مراد المصنف بالحمل استبانته كما لعله المتبادر من نحو العبارة ، ويشعر به نسبته
له في النافع إلى أشهر الروايات ، بل كاد يكون صريحه في المعتبر ، فيوافق ما في
الخلاف والسرائر وعن الإصباح ، ويستدل حينئذ بالإجماع المحكي في الأول على عدم
الحيضية مع الاستبانة ، وبما في الثاني بعد نسبته إلى الأكثرين المحصلين من
الإجماع على بطلان طلاق الحائض ، وصحة طلاق الحامل ولو في حال الدم.
وفي الكل نظر
فالأقوى مجامعة الحمل للحيض من غير فرق بين الاستبانة وعدمها ، كما هو خيرة
الناصريات والفقيه والمنتهى والمختلف والقواعد والدروس والتنقيح وجامع المقاصد
وغيرها ، وهو المشهور نقلا في الأخير وغيره وتحصيلا ، بل في الأول الإجماع عليه ،
وهو الحجة ، مضافا الى أصالة بقاء قابليتها لذلك والى أخبار الصفات [٥]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٨.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب العدد ـ من كتاب الطلاق.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١٣.