فعليها ان تعيد
الصلاة تلك اليومين » والأقوى في النظر الثاني سيما في الجامع لأوصافها كما هو
المستفاد من استقراء أخبار الباب على كثرتها ، للحكم فيها بالاستحاضة بمجرد انتفاء
الحيضية ، منها أخبار الاستظهار [١] ومنها أخبار المستمر دمها [٢] الى غير ذلك [٣] مضافا الى أصالة
عدم وجوب سبب غيرها ، وأغلبيته في النساء بعد الحيض ، بل لعله كالطبيعي لهن ،
وبذلك ينقطع الأصل والقاعدة ، ويسقط المرسل ، مع انه غير جامع لشرائط الحجية ،
ويشتمل على ما لا نقول به كما تقدم بيانه ، ومحتمل لإرادة نفي الحيضية خاصة ،
فاحتمال التفصيل ـ بين أقسام المستحاضة ففي الناقص عن الثلاثة يشترط العلم بكونه
لا من قرح ولا جرح ، دون غيره من المتجاوز للعشرة ونحوه ، جمعا بين المرسل وغيره
كما عساه يحتمل من الإرشاد ، وكذا التحرير ـ ضعيف جدا ، كضعف ما في المدارك من عدم
الحكم باستحاضة غير المتصف بصفاتها ولو علم انتفاء الدماء الأربعة إلا فيما دل
الدليل ، وقضيته وجود دم غير الخمسة يمنع من الحكم بها ، وهو كما ترى ، بل يظهر من
الأستاد الأعظم في شرح المفاتيح وغيره الإجماع على خلافه ، ويشهد له التتبع لكلمات
الأصحاب ، للحكم بها عند انتفاء الأربعة من غير إشكال ولا خلاف يعرف ، كما انه
المستفاد من الأخبار أيضا.
( وكذا ) الكلام
فيما تراه م ( ما يزيد عن ) أيام ( العادة و ) لكن بشرط ان يتجاوز عن العشرة من
غير فرق بين أيام الاستظهار وغيرها على ما تقدم تحقيقه سابقا أو ما يزيد عن أيام
النفاس لما ستعرفه ان شاء الله تعالى.
( أو يكون ) الدم
مع الحمل مطلقا على الأظهر من عدم اجتماع الحيض معه كما عن الإسكافي والتلخيص ،
وفي النافع انه أشهر الروايات ، ونقله في المنتهى