responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 261

فعليها ان تعيد الصلاة تلك اليومين » والأقوى في النظر الثاني سيما في الجامع لأوصافها كما هو المستفاد من استقراء أخبار الباب على كثرتها ، للحكم فيها بالاستحاضة بمجرد انتفاء الحيضية ، منها أخبار الاستظهار [١] ومنها أخبار المستمر دمها [٢] الى غير ذلك [٣] مضافا الى أصالة عدم وجوب سبب غيرها ، وأغلبيته في النساء بعد الحيض ، بل لعله كالطبيعي لهن ، وبذلك ينقطع الأصل والقاعدة ، ويسقط المرسل ، مع انه غير جامع لشرائط الحجية ، ويشتمل على ما لا نقول به كما تقدم بيانه ، ومحتمل لإرادة نفي الحيضية خاصة ، فاحتمال التفصيل ـ بين أقسام المستحاضة ففي الناقص عن الثلاثة يشترط العلم بكونه لا من قرح ولا جرح ، دون غيره من المتجاوز للعشرة ونحوه ، جمعا بين المرسل وغيره كما عساه يحتمل من الإرشاد ، وكذا التحرير ـ ضعيف جدا ، كضعف ما في المدارك من عدم الحكم باستحاضة غير المتصف بصفاتها ولو علم انتفاء الدماء الأربعة إلا فيما دل الدليل ، وقضيته وجود دم غير الخمسة يمنع من الحكم بها ، وهو كما ترى ، بل يظهر من الأستاد الأعظم في شرح المفاتيح وغيره الإجماع على خلافه ، ويشهد له التتبع لكلمات الأصحاب ، للحكم بها عند انتفاء الأربعة من غير إشكال ولا خلاف يعرف ، كما انه المستفاد من الأخبار أيضا.

( وكذا ) الكلام فيما تراه م ( ما يزيد عن ) أيام ( العادة و ) لكن بشرط ان يتجاوز عن العشرة من غير فرق بين أيام الاستظهار وغيرها على ما تقدم تحقيقه سابقا أو ما يزيد عن أيام النفاس لما ستعرفه ان شاء الله تعالى.

( أو يكون ) الدم مع الحمل مطلقا على الأظهر من عدم اجتماع الحيض معه كما عن الإسكافي والتلخيص ، وفي النافع انه أشهر الروايات ، ونقله في المنتهى‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحيض.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست