responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 263

والى أخبار العادة [١] وقاعدة الإمكان في وجه ، كأخبار التحيض [٢] بالرؤية في آخر والى المعتبرة المستفيضة حد الاستفاضة ، ( منها ) صحيح عبد الله بن سنان [٣] عن الصادق عليه‌السلام انه سئل « عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ فقال : نعم ، ان الحبلى ربما قذفت بالدم » و ( منها ) صحيح عبد الرحمن بن الحجاج [٤] قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك ، هل تترك الصلاة؟ قال : تترك الصلاة إذا دام » و ( منها ) حسن سليمان بن خالد [٥] عن الصادق عليه‌السلام قال : « قلت : جعلت فداك الحبلى ربما طمثت قال : نعم ، وذلك ان الولد في بطن أمه غذاؤه الدم ، فربما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفعته ، فإذا دفعته حرمت عليها الصلاة » و ( منها ) خبر محمد بن مسلم [٦] في خصوص المستبين حملها قال : « سألته عن الحبلى قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم ، قال : تلك الهراقة من الدم ، ان كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي وان كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء » وصحيح أبي المعزى [٧] قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحبلى قد استبان منها ترى كما ترى الحائض من الدم ، قال : تلك الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلين ، وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين » الى غير ذلك [٨] من الأخبار.

وهي ـ مع اعتبارها واعتضادها بما سمعت ومخالفتها للمشهور بين العامة من عدم الحيضية المنقول عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن يزيد وعكرمة ومحمد بن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الحيض.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الحيض.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١٤.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١٦.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥.

[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست