والى أخبار العادة
[١] وقاعدة الإمكان في وجه ، كأخبار التحيض [٢] بالرؤية في آخر والى المعتبرة المستفيضة حد الاستفاضة ، (
منها ) صحيح عبد الله بن سنان [٣] عن الصادق عليهالسلام انه سئل « عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ فقال : نعم ،
ان الحبلى ربما قذفت بالدم » و ( منها ) صحيح عبد الرحمن بن الحجاج [٤] قال : « سألت أبا
الحسن عليهالسلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك ، هل تترك الصلاة؟ قال :
تترك الصلاة إذا دام » و ( منها ) حسن سليمان بن خالد [٥] عن الصادق عليهالسلام قال : « قلت :
جعلت فداك الحبلى ربما طمثت قال : نعم ، وذلك ان الولد في بطن أمه غذاؤه الدم ،
فربما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفعته ، فإذا دفعته حرمت عليها الصلاة » و ( منها )
خبر محمد بن مسلم [٦] في خصوص المستبين حملها قال : « سألته عن الحبلى قد استبان
حملها ترى ما ترى الحائض من الدم ، قال : تلك الهراقة من الدم ، ان كان دما أحمر
كثيرا فلا تصلي وان كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء » وصحيح أبي المعزى [٧] قال : « سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن الحبلى قد استبان منها ترى كما ترى الحائض من الدم ، قال : تلك الهراقة ان
كان دما كثيرا فلا تصلين ، وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين » الى غير ذلك [٨] من الأخبار.
وهي ـ مع اعتبارها
واعتضادها بما سمعت ومخالفتها للمشهور بين العامة من عدم الحيضية المنقول عن سعيد
بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن يزيد وعكرمة ومحمد بن