responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 212

اسم الفوات بذلك ، وهل يعتبر أقل الواجب المخير كما في التخيير بين القصر والإتمام والتسبيحة الواحدة مع الفاتحة؟ لا يبعد ذلك ، بل جزم به في الذكرى وكشف اللثام ، كما انه لا يبعد إيجاب القضاء بمضي ما تقدم وان كانت ممنوعة عن الأداء بحسب الظاهر كما لو كان فرضها التيمم مثلا لعدم الماء وقلنا بعدم الصحة إلا عند ضيق الوقت فأخرت بانتظار ذلك فصادفها الحيض ، لصدق اسم الفوات عليه بسبب التكليف في الواقع ، وعدم العلم انما يرفع الإثم ، واحتمال تعليق القضاء على التضييع والتفريط كما عساه يظهر من بعض الأخبار [١] ضعيف ، لعدم صلاحيتها لإثبات ذلك.

هذا كله بالنسبة إلى حكم حصول الحيض ( و ) أما حكم ارتفاعه فهو ان طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وسائر الشرائط المفقودة وأداء أقل الواجب من ركعة فضلا عن الأكثر وجب عليها الأداء بلا خلاف أجده فيه بالنسبة إلى العصر والعشاء والصبح ، بل في الخلاف والمدارك الإجماع عليه ، وفي المنتهى نفي الخلاف فيه بين أهل العلم ، بل لم يفرقا في الأخيرين فيما حكياه بين الثلاثة المتقدمة وغيرها من الظهر والمغرب ، فيجب حينئذ الظهران والعشاءان بإدراك الخمس ركعات من آخر الوقت كما هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في الخلاف نفي الخلاف عنه ، لكنه نقل عن طهارة المبسوط الحكم بالاستحباب كما عن المهذب وعن الإصباح استحباب فعل الظهرين بإدراك خمس قبل الغروب ، والعشاءين بإدراك أربع قبل الفجر ، وعن الفقيه انه ان بقي من النهار مقدار ما يصلى ست ركعات بدأ بالظهر ، وكيف كان فالذي عثرنا عليه من الأخبار مما يدل على ما نحن فيه‌ قول أمير المؤمنين عليه‌السلام في خبر الأصبغ بن نباتة [٢] : « من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب المواقيت ـ حديث ٢ من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست