أبي الورد [١] للأول « سألت أبا
جعفر عليهالسلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم ، قال : تقوم
من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، وان كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت
ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها » وهو ـ مع الطعن
في سنده واختصاصه بالمغرب ومخالفة ظاهره لدعواهما ـ محتمل لإرادة المفرطة في
المغرب مع إرادة قضاء المغرب بقضاء الركعة ، وسوى ما يقال للثاني : من صدق اسم الفوات
لإمكان فعل الطهارة قبل الوقت ، وهو ممنوع لعدم الوجوب عليها قبله ، ومثلهما في
الضعف ما عساه يظهر من المنقول عن النهاية من الاكتفاء بالقضاء بمجرد طمثها بعد
الزوال ، ولعله لإطلاق خبر عبد الرحمن ابن الحجاج [٢] المتقدم وغيره [٣] وهو ـ مع شهادة
خبر أبي الورد المتقدم على عدمه ، كموثق سماعة [٤] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة صلت الظهر ركعتين ثم انها طمثت وهي جالسة ، فقال
: تقوم من مقامها ولا تقضي الركعتين » وغيرهما [٥] من الأخبار ـ ظاهر في إرادة المتمكنة ، وعكسه ما عساه يظهر
من المنقول عن المقنع من عدم القضاء إذا طمثت بعد الزوال.
وكيف كان فقد
استقر المذهب الآن على خلاف هذه الأقوال ، بل حكى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة
على ان من لم يدرك من أول الوقت مقدار ما يؤدي الفرض لم يلزمه إعادته في الحائض
والنفساء وغيرهما ، كما انه يظهر منه الإجماع على وجوب القضاء على من أدرك ذلك ،
نعم نص بعضهم على كون المعتبر في المختار سعة مقدار الواجب من الصلاة والطهارة
مخففا ، فلا عبرة بالمندوبات ، ولا بأس به لصدق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٦.
[٥] المستدرك ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.