responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 211

أبي الورد [١] للأول « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم ، قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، وان كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها » وهو ـ مع الطعن في سنده واختصاصه بالمغرب ومخالفة ظاهره لدعواهما ـ محتمل لإرادة المفرطة في المغرب مع إرادة قضاء المغرب بقضاء الركعة ، وسوى ما يقال للثاني : من صدق اسم الفوات لإمكان فعل الطهارة قبل الوقت ، وهو ممنوع لعدم الوجوب عليها قبله ، ومثلهما في الضعف ما عساه يظهر من المنقول عن النهاية من الاكتفاء بالقضاء بمجرد طمثها بعد الزوال ، ولعله لإطلاق خبر عبد الرحمن ابن الحجاج [٢] المتقدم وغيره [٣] وهو ـ مع شهادة خبر أبي الورد المتقدم على عدمه ، كموثق سماعة [٤] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة صلت الظهر ركعتين ثم انها طمثت وهي جالسة ، فقال : تقوم من مقامها ولا تقضي الركعتين » وغيرهما [٥] من الأخبار ـ ظاهر في إرادة المتمكنة ، وعكسه ما عساه يظهر من المنقول عن المقنع من عدم القضاء إذا طمثت بعد الزوال.

وكيف كان فقد استقر المذهب الآن على خلاف هذه الأقوال ، بل حكى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة على ان من لم يدرك من أول الوقت مقدار ما يؤدي الفرض لم يلزمه إعادته في الحائض والنفساء وغيرهما ، كما انه يظهر منه الإجماع على وجوب القضاء على من أدرك ذلك ، نعم نص بعضهم على كون المعتبر في المختار سعة مقدار الواجب من الصلاة والطهارة مخففا ، فلا عبرة بالمندوبات ، ولا بأس به لصدق‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٦.

[٥] المستدرك ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست