الغداة تامة » وقوله
عليهالسلام[١] أيضا : « من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر » إلا اني
لم أعثر على الأخير في طرقنا ، كالنبوي [٢] « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » بل في المنتهى
نسبة الأخير إلى رواية الجمهور كما هو الظاهر منه أيضا في سابقه ، لكن الشيخ في
الخلاف بعد ان ذكر روايتي أمير المؤمنين عليهالسلام السابقتين مسندا لهما الى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : وكذلك روي
عن أئمتنا عليهمالسلام[٣] وفي كتاب الصلاة من المدارك بعد أن روى النبوي المتقدم والمرتضوي وغيرهما قال
: وهذه الأخبار وان ضعف سندها إلا ان عمل الطائفة عليها ، ولا معارض لها ، فتعين
العمل بها ، وعلى كل حال فلا يبعد جواز العمل بهذه الأخبار بعد ذكر أصحابنا لها
وانجبارها بما سمعت ، ومنها قول الصادق عليهالسلام في خبر منصور بن حازم [٤] : « إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر ، فان
طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر » وقوله عليهالسلام أيضا في خبر أبي الصباح الكناني [٥] : « إذا طهرت
المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر
والعصر » وقوله عليهالسلام أيضا في خبر عبد الله بن سنان [٦] : « إذا طهرت
المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر ، وان تطهرت من آخر الليل فلتصل المغرب
والعشاء » وقول الباقر عليهالسلام في خبر داود الدجاجي [٧] : « إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر
والعصر ، وان طهرت من آخر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب المواقيت ـ حديث ٥ ـ ٤ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب المواقيت ـ حديث ٥ ـ ٤ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب المواقيت ـ حديث ١ و ٣ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٧.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١٠.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١١.