responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 210

مضي الزوال بمقدار لا يسعها إزالة النجاسة مثلا وفعل الصلاة لا تجب عليها الإزالة ، وصح الفعل منها معها كتضيق الوقت ضعيف بل ممنوع ، للفرق الظاهر بين تضييق الوقت وغيره ، فلا يقاس عليه بعد دلالة الدليل على الأول دون الثاني ، وكيف مع انه لو كان كذلك لوجب تحقق القضاء عليها إذا مضى مقدار الصلاة وفعل الطهارة الترابية فحسب ، وهو مخالف للإجماع بحسب الظاهر ولظاهر بعض الأخبار اللهم إلا ان يدعى الفرق ، وهو ممنوع أيضا ، نعم لا إشكال في عدم اعتبار اتساع الوقت لو كانت محرزة كالطهارة أيضا كما صرح به غير واحد من الأصحاب ، خلافا لما يوهمه المحكي في كشف اللثام عن نهاية الأحكام من احتمال العدم ، ولا ريب في ضعفه ، وما أبعد ما بينه وبين ما عنه في موضع آخر أيضا من الإشكال في اعتبار مضي زمن الطهارة في وجوب القضاء عليه لإمكان تقدمها على الوقت إلا المستحاضة والمتيمم ، وفيه ان الطهارة لكل صلاة موقتة بوقتها ، ولا يعارضه إمكان كونه قد تطهر لغيرها ، نعم في كشف اللثام انه ان أوجبنا التيمم لضيق الوقت أمكن اعتبار مقدار التيمم والصلاة ، وفيه ما عرفت من انه مخالف للإجماع بحسب الظاهر.

فظهر لك حينئذ انه ان كان الحيض بعد مضي وقت كانت تتمكن فيه من فعل الصلاة والطهارة وسائر ما تتوقف عليه بحسب حالها في ذلك الوقت من القصر والإتمام والجبيرة والتيمم وغيرها وجب عليها القضاء. وان كان قبل ذلك أي قبل مضي وقت يسع الطهارة والصلاة أو هي وسائر الشرائط لم يجب كما هو المشهور نقلا وتحصيلا للأصل مع عدم الدليل ، واستتباع القضاء عدم النهي الذاتي عن الأداء لتوقف اسم الفوات عليه من غير فرق بين سعة الوقت لأكثر الصلاة وعدمه ، فما ينقل عن المرتضى وأبي علي من الاجتزاء بما يسع أكثر الصلاة ضعيف ، كالذي سمعته عن العلامة في نهاية الأحكام من عدم اعتبار وقت يسع الطهارة ، بل لم أعثر لهما على مستند سوى‌ خبر‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست