في الأفعال والبطء
والصحة والمرض ونحو ذلك ( و ) مقدار فعل ما يجب عليها من فعل الطهارة كذلك من
الوضوء والغسل أو التيمم بحسب ما هي مكلفة به في ذلك الوقت ولم تفعل ( وجب عليها
القضاء ) بعد ذلك إذا طهرت بلا خلاف محقق أجده فيه ، بل في كشف اللثام انه إجماع
على الظاهر ، وفي المدارك انه مذهب الأصحاب ، لصدق اسم الفوات ، وقول الصادق عليهالسلام في موثق يونس بن
يعقوب [١] « في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخرت الصلاة حتى حاضت قال : تقضي
إذا طهرت » وخبر عبد الرحمن بن الحجاج [٢] « سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر
هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال : نعم » ويستفاد من سؤال الأول كما يشعر به الثاني
اعتبار إحراز سائر ما يتوقف عليه فعل الصلاة من الطهارة وغيرها كإزالة النجاسة
وتحصيل الساتر ونحو ذلك ، كما نص عليه في جامع المقاصد والروضة وبعض من تأخر عنها
، وهو ظاهر المبسوط والمعتبر والنافع والمنتهى والذكرى والبيان وغيرها ، لاعتبارهم
التمكن كما عن ظاهر الأكثر ، خلافا لكشف اللثام في باب الصلاة ، فاعتبر الطهارة
خاصة وفاقا لظاهر ما في المتن والقواعد والدروس من الاقتصار على ذكر الطهارة ، لكن
لعله منزل على الغالب من فعلية إحرازها لغير الطهارة دونها ، وإلا فلا فرق بحسب
الظاهر بين الجميع في توقف صدق اسم الفوات ، ولا أمر غيره وغير ما سمعته من
الخبرين ونحوهما مما ظاهره التضييع والتفريط ، وهو غير صادق كالأول إلا بعد مضي
زمان يمكن وقوع الفعل المكلف به فلم تفعل ، واحتمال الفرق بين الطهارة وغيرها بأنه
لا يصح الفعل بدونها بخلاف غيرها غير مجد مع توقف التكليف هنا على الجميع ،
لمعلومية امتناع قصور الوقت عن ما كلف به فيه.
وما يقال : من منع
توقفه عليه في الواقع هنا أيضا فإنه لو علمت انها تحيض بعد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥.