responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 209

في الأفعال والبطء والصحة والمرض ونحو ذلك ( و ) مقدار فعل ما يجب عليها من فعل الطهارة كذلك من الوضوء والغسل أو التيمم بحسب ما هي مكلفة به في ذلك الوقت ولم تفعل ( وجب عليها القضاء ) بعد ذلك إذا طهرت بلا خلاف محقق أجده فيه ، بل في كشف اللثام انه إجماع على الظاهر ، وفي المدارك انه مذهب الأصحاب ، لصدق اسم الفوات ، وقول الصادق عليه‌السلام في موثق يونس بن يعقوب [١] « في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخرت الصلاة حتى حاضت قال : تقضي إذا طهرت » وخبر عبد الرحمن بن الحجاج [٢] « سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال : نعم » ويستفاد من سؤال الأول كما يشعر به الثاني اعتبار إحراز سائر ما يتوقف عليه فعل الصلاة من الطهارة وغيرها كإزالة النجاسة وتحصيل الساتر ونحو ذلك ، كما نص عليه في جامع المقاصد والروضة وبعض من تأخر عنها ، وهو ظاهر المبسوط والمعتبر والنافع والمنتهى والذكرى والبيان وغيرها ، لاعتبارهم التمكن كما عن ظاهر الأكثر ، خلافا لكشف اللثام في باب الصلاة ، فاعتبر الطهارة خاصة وفاقا لظاهر ما في المتن والقواعد والدروس من الاقتصار على ذكر الطهارة ، لكن لعله منزل على الغالب من فعلية إحرازها لغير الطهارة دونها ، وإلا فلا فرق بحسب الظاهر بين الجميع في توقف صدق اسم الفوات ، ولا أمر غيره وغير ما سمعته من الخبرين ونحوهما مما ظاهره التضييع والتفريط ، وهو غير صادق كالأول إلا بعد مضي زمان يمكن وقوع الفعل المكلف به فلم تفعل ، واحتمال الفرق بين الطهارة وغيرها بأنه لا يصح الفعل بدونها بخلاف غيرها غير مجد مع توقف التكليف هنا على الجميع ، لمعلومية امتناع قصور الوقت عن ما كلف به فيه.

وما يقال : من منع توقفه عليه في الواقع هنا أيضا فإنه لو علمت انها تحيض بعد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 3  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست